responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 149

الأحكام بمضرة، و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، و لعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا أصلا، و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة، فافهم.

الثاني:

إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح.

في الأحكام الظاهرية الثابتة بالأمارات الظنيّة، من انّها تكون في عرض الواقعيّة، لا انّها تكون في طريق إثبات الأحكام الواقعيّة حتى تكون منجزة لها في صورة الإصابة و عذرا في صورة الخطاء.

و بعبارة أخرى انّ الظنّ بالضرر لا يكون طريقا إلى الحكم الوجوبيّ أو التحريمي حتى يحكم، بتوسط حكم العقل، بكونه منجّزا لهما على تقدير، و عذرا على تقدير آخر، بل انّما يكون طريقا إلى الضرر، و هو انّما يقتضي وجوب التحرّز عن مظنونه، و لا يدلّ على حجيّة الظن في إثبات الحكم الوجوبيّ أو التحريمي، مع انّ همّ الأصولي هو إثبات الحجيّة فافهم [1].

(1) (قوله: الثاني انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح ..) اعلم انّ وجه دلالة هذا الوجه على المطلوب هو انّ العقل يستقلّ بقبح الأخذ بالموهوم و طرح المظنون، و حسن العمل على طبق المظنون و رفع اليد عن‌


[1] يمكن ان يقال في وجه الأمر بالفهم: ان العقل كما يحكم بوجوب التحرز عن الضرر المظنون لاعتباره عنده على المقروض، و بقاعدة الملازمة يثبت اعتباره عند الشرع أيضا، و المفروض من الضرر في المقام هو العقاب، و حكمه بثبوت العقاب يلازم حكمه بثبوت الحكم الوجوبيّ و التحريمي.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست