responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 137

المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات و سائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، و الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة، إلى أربعة أقسام:

الأول: ان تكون النسبة بين المعلومين بالإجمال و التفصيل أو الإجمال هي المساواة، مثل ان يكون متعلق كل من العلمين عنوان الحرام أو الوجوب، أو الغصب المستتبع للحرمة، كما إذا فرضنا قطيعة من الغنم و علمنا إجمالا ان عشرة منها تكون حراما، ثم علمنا بحرمة عشرة منها تفصيلا من غير تردد، أو علمنا بحرمتها علما ثانويا إجماليا، كما إذا حصل لنا العلم بعد العلم الإجمالي الأول انّ العشرة المحرمة تكون في حصة معينة من القطيعة مثل البيضاء منها.

الثاني: ان تكون النسبة بينهما الأعم و الأخص و كان متعلق الأوّل مطلقا، كما إذا علمنا حرمة عشرة مردّدة من القطيعة، ثم علمنا بعد ذلك بغصبيّة عشرة منها بين جميعها أو بين حصّة منها.

الثالث: عكس الثاني كما إذا علمنا إجمالا غصبيّة عشرة من القطعية، ثم علمنا تفصيلا بحرمة عشرة مخصوصة أو إجمالا بحرمة عشرة مردّه بين حصّة معينة من غير ان نعلم كونها معنونة بعنوان من العناوين كعنوان الغصبيّة أو الموطوئيّة.

الرابع: ان تكون النسبة بينهما التباين، كما إذا علمنا بعنوان غصبية عشرة مردّدة بين الكلّ، ثم علمنا بعنوان موطوئيّة عشرة مشخّصة أو المردّدة بين حصّة معلومة.

و لا يخفى انّ انحلال العلم الإجمالي في الأقسام المذكورة مبنيّ على احتمال انطباق متعلّق العلم الإجمالي الأول على متعلق العلم الإجمالي الثاني، و امّا إذا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست