responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 454

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول، و تأكد وجوبه عند الآخر.

و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد، و إن كان صورة واحدا سمي باسم واحد، كالغسل، مأمورة بها، بلا تقيّد بشي‌ء، و بعبارة أخرى غاية الوجه في الوجوه المذكورة دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيّة في تعدّد الجزاء، و بين رفع اليد عن ظهور إطلاق المتعلق فيما ذكرنا، و ظهور إطلاق المتعلّق أقوى من ظهور الجملة الشرطية في تعدّد الجزاء.

و ذلك ممنوع أوّلا بعدم الأقوائيّة، و ثانيا بعدم الدوران رأسا، و ذلك لبداهة كون ظهور إطلاق المتعلّق معلّقا على عدم البيان، ضرورة كون ظهور الإطلاقي و ثبوته متوقفا على مقدّمات الحكمة، و من جملة المقدّمات عدم البيان و عدم وجود ما يصلح لذلك في الكلام، مع انّ ظهور الجملة الشرطيّة فيما ذكرناه يصلح لأن يكون بيانا لما هو المراد من المطلق، و مع وجود هذه القرينة المتصلة لم ينعقد في متعلّق الجزاء ظهور في الإطلاق فلا دوران في البين أصلا، فيحمل على انّ المراد من المتعلّق هو الفرد، و انّ متعلّق الجزاء في كل قضيّة شرطيّة فرد غير الفرد الّذي يكون فردا في الأخرى.

و أورد السيّد الأستاذ على المصنّف بعدم إمكان إرادة الفرد من المطلق في المقام، و ذلك لأنّه ان أريد من الفرد فرد ما فهو لا يغني عن شي‌ء، لأنّه أيضا لا تعدد فيه، فانّ التعدّد انّما يكون بالمميّزات و المشخصات، و ليست فيه، و ان أريد من الفرد شخص معيّن فهو لا يمكن إرادته و لحاظه في مقام الأمر، فانّ التشخصات و المميّزات انّما تكون في الخارجيات و في مقام الامتثال، مع عدم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست