responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213

تعدده، و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبّر جيدا.

الفصل الثالث‌

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة،

و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور:

أحدها:

الظاهر أن المراد من (وجهه)- في العنوان- هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنّه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا، و هو بعيد، مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدّم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، و لا الوجه المعتبر (1) (قوله: الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به ..... إلخ.) اعلم انّ مراده (قدس سره) من الأمور الثلاثة المذكورة بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة، بيان ذلك بطريق الاختصار هو انّ المقصود من قيد (على وجهه) هو إتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا، مثل الاجزاء و الشروط الشرعية المأخوذة في المأمور به، و عقلا مثل قصد الامتثال و كذا قصد الوجه و التميز بناء على اعتبارهما، كما انّ المراد بالاقتضاء في المقام هو الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير، لا بنحو الدلالة و الكشف، فانّه بالمعنى الأول يناسب الإضافة إلى الإتيان.

فان قيل: الاقتضاء بنحو العليّة انّما يناسب فيما إذا لوحظ الإجزاء بالنسبة إلى امره، مثل المأمور به بالأمر الواقعي، أو المأمور به بالأمر الظاهري،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست