responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 208

ثم المراد بالمرّة و التكرار، هل هو الدفعة و الدفعات؟ أو الفرد و الأفراد؟

و التحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول، و توهم أنّه لو أريد بالمرّة الفرد، لكان الأنسب، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي، من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك: و على تقدير تعلقه بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد؟ أو لا يقتضي شيئا منهما؟ و لم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، و أما لو أريد بها الدفعة، فلا علقة بين المسألتين، كما لا يخفى، فاسد، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها.

و إرادة المرّة و التكرار تحتاج إلى دليل آخر، و أدلّة الطرفين بحذافيرها مخدوشة.

أقول: يمكن منع جريان النزاع في المقام مطلقا، مادة و هيئة، بدليل انّ المرّة و التكرار انّما يكونان من قيود المطلوب لا الطلب، بل لا يتصور تقيّد الطلب بالمرّة و التكرار إلّا باعتبار إنشائه مرّة أو مرّات، هذا بالنسبة إلى الهيئة، و امّا بالنسبة إلى المادّة فلأنّها لا تخلو امّا ان يكون المراد بها هو المصدر، أو المراد بها ما به القوة، و هي في المقام عبارة عن نفس الحروف الّتي تتصوّر تارة بصورة المصدر، و أخرى بصور سائر المشتقات، و على كل تقدير لا يجري النزاع المذكور، بل لا يعقل، و ذلك لأنّه على الأول، مضافا إلى ما نسب إلى السكاكي من دعواه الاتفاق على انّ المصدر لا يدلّ إلّا على ماهية اللابشرط، لا يمكن جعل المصدر مادّة لسائر المشتقات لوجهين:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست