responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 73

حقيقة، قبل الملك، و انّما يكون بعده، و بعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع و التمليك بعدها مخالفا لها، كما لا يخفى. فتدبّر جيّدا.

قوله (ره): (فلو باع عن المالك، فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه، فالظاهر أيضا الصحة- إلخ-).

لا يخفى، ان عدم مطابقة المنشاء و المجاز هيهنا، أظهر ممّا إذا قصد البيع لنفسه، ثم ملك، و الظاهر عدم نفوذ إجازته في الصّورتين، لعدم المطابقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الأولى.

قوله (ره): (و المقام، مقام استصحاب حكم الخاص، لا الرجوع الى حكم العام، فتأمّل- إلخ-).

لا يخفى، انّ خطاب «أَوْفُوا» لا يعمّ من ليس له الولاية على العقد، و ان كان عاقدا، فليس المقام من ذاك المقام، بل من باب اختصاص العام، و لو سلّم انّه من باب تخصيص العام، فوجوب الوفاء، و ان كان كما افاده- ره- لما أشير إليه غير مرّة، من كون الوفاء امرا واحدا مستمرا، لا يرجع الى عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه، تخصيصه، الّا انّه إذا كان تخصيصه بعد العمل به أولا، و امّا إذا كان تخصيصه ابتداء، فالمرجع هو لا حكم العام، لما نبّهنا عليه في غير مقام، و لعلّه أشار الى بعض ذلك، بامره بالتأمل.

[المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]

قوله (ره): (فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي- إلخ-).

فإنّه ليس من الفضولي، حيث وقع ممّن بيده امره، نعم يشكل فيما كان جواز تصرّفه من جهة ولايته كالأب و الجدّ مثلا، بان منصرف أدلة نفوذ تصرّفات الوليّ، غير ما إذا كان تصرفه كذلك، اى باعتقاد انّه غير وليّ، و غير جائز التّصرف. فتأمل.

قوله (ره): (فالظاهر أيضا صحة العقد- إلخ-).

بل الظاهر بطلانه و لو أجاز، لمخالفة الإجازة للعقد، و استلزام صحته، لعدم تبعيّته للقصد، حيث قصد لنفسه، و وقع بإجازته لغيره. فتأمّل.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست