responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 272

ذكره فيها من المسألة، كما لا يخفى. فتأمل.

قوله (قدس سره): (الّا ان يقال: أخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه- إلخ-).

لا يخفى انّ كون شي‌ء من توابع البيع و مصالحه، لا يندفع به محذور الدّور، حتّى يجوز اشتراطه لأن المنع عنه على تقدير لزوم الدّور عن اشتراطه عقلي، و التبعيّة لا ترفع التّوقف عن واحد من الطرفين، ضرورة توقف الرّهن على البيع المتوقف عليه مع اشتراطه، فالنقض به على حاله، و الحلّ و هو عدم توقّف ملكيّة البائع على بيعه، مشترك. و لعلّ توهّم التوقّف إنّما نشاء من جهة إطلاق الشرط على ما شرط، و توقّف المشروط على الشرط واضح، و الغفلة عن انّ ذاك التّوقف إنّما هو على الشرط الذي هو من اجزاء العلة، و ما هو من أجزائها انّما هو نفس الاشتراط بالبيع، بناء على كونه قيدا للمطلوب الواحد، و انّ فساد الشرط يوجب فساد العقد، و هو حاصل و قد اثر، لا ما اشترط به، كما لا يخفى.

و امّا بناء على تعدّد المطلوب، فهو أيضا ليس من اجزائها. نعم هو من اجزاء علة مرتبة من المطلوب، فافهم.

قوله (قدس سره): (بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله- إلخ-).

بل لأجل الالتزام لا حقا، و إلا فلو كان لأجل الالتزام به سابقا من دون إلزامه به من أحد، لم يكن بيعه أو شرائه بغير طيبه و رضاه، و ان كان لولا التزامه به، لما كاد يبيع أو يشترى بطيبة.

و بالجملة الطّيب المعتبر في صحة المعاملة، ما حصل له من الدّاعي، لأجل الوفاء بوعد، أو التزام، أو رفع ضرورة، الى غير ذلك مما كان في مقابلة الإكراه عليها، كما لا يخفى. و منه قد انقدح ما ينبغي ان يحمل عليه خبر على بن جعفر [1]، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة: 12- 371- ب 5- ح 6.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست