responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 260

التّفاسخ- إلخ-).

يمكن ان يقال: ان الخيار و ان كان متعلّقا بالعقد، لا بالعين، الّا انّ قضيّة الفسخ كما عرفت، لما كان هو رجوع كل من العوضين الى من انتقل عنه، كان جواز الفسخ بحسب الخيار، مانعا عن جواز كل تصرّف يمنع معه الرّجوع. نعم لو دلّ دليل خاصّ على هذا التصرف، لدلّ على انّ أحد طرفي الخيار، و هو الفسخ، يكون بالمعنى الأعم من الفسخ الحقيقي، و حينئذ لا بدّ من اعتبار رجوع العين و تقدير ملكه لمن انتقل عنه، ليصح الانتقال الى البدل، و إلّا لم يكن الفسخ فسخا أصلا، بل معاوضة جديدة كما لا يخفى. و عليه لا يجوز التصرفات الناقلة.

و اما التصرف المتلف، فيمكن ان يقال: انه لا ينافي الفسخ، فان التّالف يرجع الى من انتقل عنه، و يصير حاله معه، حاله مع المنتقل اليه قبل الفسخ، بحيث لو وجد على خلاف العادة، كان ملكا له، و قد علم منه حال التصرف المخرج له عن المالية، كما إذا تصرّف في الخلّ بما ينقلب معه حمزا لغرض صحيح، حيث يرجع اليه بالفسخ، كما إذا لم ينقلب، غاية الأمر، لا يكون قابلًا لإضافة الملكية، فيصير له حقّ الاختصاص. فافهم.

و قد ظهر بذلك حال الوطي في زمان الخيار، و انّه لا يجوز بناء على ان الاستيلاد يمنع من ردّ العين، و كذا حال الإجارة، و انها يجوز لعدم منعها عن الفسخ، تأمل في المقام.

[فرعان]

[الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]

قوله (قدس سره): (لأن أخذ البدل بالفسخ، فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه، لا مع سقوطه عنه- إلخ-).

لا يخفى انّه لا يخلو عن مصادرة، فإنه لا وجه لسقوط الحق عن العين، بناء على ان الفسخ حقيقة يكون مع انتقال العين الى الغير، كما يظهر منه- قده-، و أثره الانتقال الى البدل، فان التّصرف حينئذ لا يكون منافيا له، كيلا يبقى مجال له، مع وقوعه عن إذن ذي الخيار. نعم بناء على ان الفسخ الحقيقي لا يكون معه، كما عرفت فيما مرّ غير مرّة، لا يبقى مجال له معه.

و من هنا انقدح انّه لا وجه لسقوط الخيار بمجرد الإذن فيه قبل‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست