اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 238
ان يقال: انه لا محالة يكون حكم الولاء في الكتاب، حيث «لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ»[1] و ان كنا لا نفهمه منه، و هو (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يفهم. فافهم.
قوله (قدس سره): (و لا يبعد ان يراد بالموافقة، عدم المخالفة، نظرا إلى موافقة- إلخ-).
و عليه لا حاجة الى إرجاع الموافقة الى عدم المخالفة، كما لا يخفى. و انما الحاجة إليه، فيما إذا كان مدار المخالفة و الموافقة، غير مثل هذه العمومات، و عليه لا يبعد الإرجاع نظرا الى ما يظهر من مجموع اخبار الباب، من ان المانع عن نفوذ الشرط، مع عموم المقتضى له ثبوتا و إثباتا، ليس الا مخالفته لحكم اللّه المبين في السّنة أو الكتاب، فقد عبّر عنه، بمخالفة الكتاب و السنة تارة، و تحليل الحرام، و تحريم الحلال اخرى.
ان قلت: هذا و ان كان لا يأبى عنه غير واحد من الاخبار، و يساعده الاعتبار، الّا ان مثل النبوي [2] يأبى عنه، ضرورة ظهوره في اعتبار كونه في كتاب اللّه.
قلت: نعم، لو لا قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في ذيله (قضاء اللّه- الى آخره-) الظاهر في كون الولاء لمن أعتق، يكون في كتاب اللّه، أو بنحو يفهمه (ص). أو المراد من كونه في كتابه، كونه فيما كتبه اللّه على عباده، و ان بيّنه بلسان نبيّه (صلى اللّه عليه و آله)، كما أشير إليه. كيف، و قد حكم على نفوذ غير واحد من الشروط التي ليس في الكتاب، ظاهرا في غير واحد من الاخبار، بقولهم «المؤمنون عند شروطهم» [3]، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (فاشتراط ترك التزويج و التسري، لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد- إلخ-).
لا يخفى انّه لا وجه لهذا التفريع، فإنّه كما ينافي اشتراطهما الكتاب،