responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 235

قوله (قدس سره): (لأن المأمور به، هو العمل بكل من الدّليلين، لا بالواقع المردد بينهما- إلخ-).

كي يعين بالقرعة. نعم لا بد من القرعة بناء على حجيّة إحدى البينتين بلا عنوان، لو قيل بها في تعيين المردد، و عدم اختصاصها بتعيين المجهول، كما لو قيل بصحة طلاق احدى الزّوجتين، و عتق أحد العبدين، و تعيين المطلقة، و المعتق بها.

قوله (قدس سره): (لأنه إذا فرض لكل نصف من المبيع، قيمة، تغاير قيمة النصف الأخر، وجب ملاحظة- إلخ-).

بيانه انه لما كان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بين قيمتي الصّحيح و المعيب، و كان قضيّة قاعدة الجمع، تصديق كل مقوّم في نصف التفاوت بحسب تقويمه بين القيمتين، إذا كان التّعارض بين الطّرفين، و ثلاثة، إذا كان بين الأطراف الثلاثة، و هكذا كان اللازم أخذ بمقدار التفاوت بين كل قيمتين، من الطرفين المتعارضين، أو الأطراف، و الجمع بالتصديق في النصف أو الثلث، حسب اختلاف الأطراف.

[القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]

قوله (قدس سره): (و ظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائي، مجازا- إلخ-).

هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللّغة من قبيل شرح الاسم الذي صحّ بالأعمّ و الأخصّ، و لا يبعد ان يكون التّقييد لأجل كون أغلب أفراد الشرط ضمنية، مع قوّة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة [1]، و في قول أمير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) مجازا، للمشاكلة من قبيل «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ- الآية-» [2] و في مثل ما الشرط في الحيوان، يمكن دعوى عدم استعماله، إلّا في الضّمني، فافهم.

و إطلاق الشرط بمعنى الالتزام، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك‌


[1] التاج الجامع للأصول: 2- 202.

[2] البقرة: 114.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست