responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 185

للضّرر الدّنيوي من الحكم بإطلاق دليله، از عمومه على ما استظهرناه، أو في نفى الحكم الناشي من قبله الضرر، على ما استظهره (قدس سره)، فراجع كلامه، و ما علّقناه عليه.

[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي]

قوله (قدس سره): (فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع- إلخ-).

حيث قال في المبسوط: «و إذا اشترى شيئا فبان له الغبن، فان كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه- إلخ-» [1]. و قال في الشرائع: «من اشترى شيئا و لم يكن أهل الخبرة و ظهر فيه غبن، لم يجر العادة بالتّغابن فيه- إلخ-» [2]. و أنت خبير بعدم ظهور العبارتين في اشتراط الظهور شرطا، لو لم نقل بظهورهما في كون الشرط نفس الغبن، لتعارف التعبير بمثل بان، و ظهر، في مقام تحقّق ما هو الموضوع المكشوف بلا دخل للكشف فيه أصلا.

قوله (قدس سره): (فان ظاهره حدوث الخيار بعد دخول السوق- إلخ- [3]).

يمكن منع دلالته أيضا، بل يكون التّعليق بلحاظ انّ الدّخول سبب تبيّن الخيار بعد الفراغ، عن انّه ليس شرط حصوله، ضرورة انّ شرطه هو الغبن أو ظهوره. و بالجمله دخول السوق على كل حال، ليس بنفسه شرط حصول الخيار، و وقته، كما هو ظاهر اللفظ، بل هو سبب تبيّن الخيار بالغبن، أو سبب تبيّنه بظهور الغبن به.

قوله (قدس سره): (فلا يحدث الّا بعد ظهور الغبن- إلخ-).

لا يخفى انّ فعليّة السلطنة غر متوقّفة على العلم بالغبن، بناء على عدم الاشتراط، فلو فسخ قبله اقتراحا نفذ واقعا، و ليس الجهل هيهنا دافعا للفعليّة، كما في الأحكام التّكليفيّة. نعم معه غالبا لا يتخاير و لا يفسخ، كما هو الحال في الجاهل بحكمه، أو بحكم سائر الخيارات، و السقوط بالتّصرف‌


[1]- المبسوط 2- 87.

[2]- شرائع الإسلام- 2- 22.

[3]- و في المصدر: فان ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست