responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 81

تعين الارش فيهما بمعنى وقوع غيرهما أرشا حقيقة مع التراضي، لا أن غير النقدين بدل عن الارش حتى لا يصح البدل حيث لا يصح المبدل كما في الصرف، توضيح ذلك أن المالية لها اعتبارات ثلاثة: احدها: اعتبار المالية بشرط عدم الخصوصية التي تتفاوت بها الرغبات، ولا مطابق لها إلا النقد لتمحضه في المالية، لعدم اقترانه بمثل تلك الخصوصية.

ثانيها: اعتبار المالية بشرط الخصوصية إما معينا أو بدليا.

ثالثها: اعتبار المالية لا بشرط وجود خصوصية ولا بشرط عدمها.

فإن اعتبرت المالية على الوجه الاول فلا يستحق من له الحق إلا النقد الفاقد لكل خصوصية، كما لا يستحق من عليه الحق الالزام بما فيه خصوصية، لعدم مطابقة [1]بشرط شئ لما هو بشرط لا، وإن اعتبرت المالية على الوجه الثاني فلا محالة يستحق من له الحق ما فيه خصوصية معينة، أو ما فيه خصوصية مطلقا، ويتخير من عليه الحق في اداء أية خصوصية كانت على الأخير، وإن اعتبرت المالية على الوجه الثالث فلا يستحق من له الحق مطالبة خصوصية من الخصوصيات، لفرض عدم التقيد بخصوصية لا تعينيا ولا بدليا، ويستحق من عليه الحق أن يؤدي الفاقد لكل خصوصية كالنقد، وأن يؤدي الواجد لأية خصوصية، لفرض عدم تقيد المال بعدمها.

إذا عرفت ذلك فنقول: إن الفرق بين سائر الغرامات وبين الغرامة الأرشية من وجهين: احدهما: أن سائر الغرامات المالية تشتغل بها الذمة، لتعلق الاعتبار الحقي بنفس المال، ولا وعاء له بعد الخارج إلا الذمة، ولابد كما عرفت من تعينه في الذمة باحد التعينات الثلاثة، والمعروف فيها هو التعين الاول أعني المال بشرط لا، وهو كما عرفت منحصر في النقد.

ووجه تعين هذا الاعتبار الخاص في الغرامات الغير الارشية هو أنه إذا تلف قيمي


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (مطابقته).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست