responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 80

ليس فيه خصوصية تتفاوت بها الرغبات إلا النقد، فإنه متمحض في المالية، فالوفاء للمال المحض بالمال المحض قهري ليس للضامن والمضمون الامتناع من ادائه وأخذه.

نعم في كلام العلامة في باب الصرف [1] ما أوهم عدم تعين النقدين، حيث ذكر ان احد العوضين المختلفين في الصرف إذا كان معيبا وظهر العيب بعد التفرق جاز أخذ الارش من غير النقدين ولم يجز منهما، فإنه قد استظهر منه جامع المقاصد [2] عدم تعين النقدين عنده فأورد عليه بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين،فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحدهما.

واجاب عنه المصنف (قدس سره) بما سيجئ [3] إن شاء الله تعالى توضيحه، ومجمل القول في ذلك أن الارش حيث إنه - عند العلامة بل عند غير واحد من الاصحاب - متمم المعاوضة وتتميم للمعيب ليساوي الصحيح فلذا بنوا على لزوم الربا في المتجانسين، وعلى عدم جواز اداء النقد ارشا بعد التفرق عن مجلس الصرف، لأن تتميم المعاملة الصرفية بعد التفرق مناف لاعتبار التقابض في المجلس، بخلاف ما إذا ادى الارش من غير النقدين فإن المعاملة المزبورة تنحل إلى صرف وغير صرف، والتفرق في غير الصرف غير ممنوع عنه.

وغرض جامع المقاصد أن الغرامات تتعين في النقدين في سائر الموارد، وغرامة أحد النقدين أولى بأن تكون منهما، ولازمه حينئذ عدم امكان تتميم المعاملة الصرفية، أما بالنقد فلفرض منافاته للتفرق، وأما بغير النقدين فلأن ما يستحقه المشتري على البائع ليس إلا النقد كلية، وغيره لابد من أن يكون بدلا عنه، فإذا لم يستحق المبدل لفرض التفرق لا يستحق البدل فلا أرش اصلا، لا نفسا ولا بدلا.

وغرض المصنف (قدس سره) أن تعين الارش في النقدين كسائر الغرامات بمعنى عدماستحقاق كل من الضامن والمضمون له للامتناع من ادائهما وأخذهما لا ينافي عدم


[1] القواعد 1: 133 سطر 1، التحرير 1: 172 سطر 9.

[2] جامع المقاصد 4: 192.

[3] كتاب المكاسب 272 سطر 6.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست