responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 51

المشتري لا يوجب خيارا، بل ربما يدعي مجامعة هذا الفرض مع فرض العلم بحيضها عند البائع، وبمثله يورد على كلمات الاساطين المقيدة بمضي ستة أشهرتبعا للنص، لا لخصوصية في الموضوع.

ويندفع: بأن فرض ستة أشهر في كلام السائل لدفع هذا التوهم، حيث إن الانقطاع في شهر أو شهرين يمكن أن يكون لعارض من ريح ونحوه حادث عند المشتري، فلذا ذكر مضي ستة أشهر ليكون كاشفا قطعيا عادة عن كونه عن سبق مرض داخلي قبل العقد، فالعبرة به [1] لا بمضي ستة أشهر عند المشتري.

ثانيهما: أن التصرف في المعيب مسقط الخيار، ومن البعيد جدا عدم التصرف في مدة ستة أشهر، فكيف حكم عليها بالرد؟! وحمله على الحكم الاقتضائي وأنه بمثله ترد الجارية، لا أنها ترد فعلا وعلى كل تقدير بعيد أيضا، فلابد إما من تخصيص تلك الكلية بهذه الرواية - وهي صحيحة معمول بها - أو تخصيص عموم مسقطية الرضا بالرضا بعد ظهور العيب، والله أعلم.

- قوله (قدس سره):

(الاباق عيب

بلا اشكال [2].

الخ).

قيل الاباق أصله الهرب من المولى لا مطلق الفرار، وأن قوله تعالى في حق يونس (عليه السلام)

( إذ أبق إلى الفلك المشحون )

[3] أيضا باعتبار أن فراره من قومه كان بغير اذن ربه، فحسن اطلاق الاباق عليه، فكأنه أبق من مولاه.

ولا يخفى أيضا أن مطلق الفرار من المولى - ولو للفرار من ظلمه - ليس إباقا، فضلا عما إذا غاب عنه لمصلحة تعود إلى العبد، بل الاباق هو الفرار بعنوان التمرد والخروج عن سلطان المولى، ومقتضى تحقق النسبة ولو بفعله مرة واحدة تحقق الاباق بلا حاجة إلى التكرار، إذ ليس المبدأ من المبادئ المتضمنة للملكة ونحوها حتى يتوقف صدق المشتق منه على صيرورته عادة وخلقا له، إلا أن الرواية الآتية المتضمنة لكونه موجبا للرد اخذ فيها الاباق بالعنوان الوصفي، حيث قال (عليه السلام): (إلا أن


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (فيه).

[2] كتاب المكاسب 269 سطر 7.

[3] الصافات، الآية 140.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست