responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 50

العادة الدينية جرت على الختان فعدمه في الكبير عيب عادي، إلا أنه بحسب الدقة ليس بنفسه عيبا أيضا، لأن وجوب الختان لا يوجب كون عدمه عيبا منفرا مرغوبا عنه، بل من حيث المعرضية للخطر إذا كان الختان في حال الكبر، فتدبر.

وبملاحظة ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين المجلوب من بلاد الشرك وغيره، فإن المعرضية لا يتفاوت بذلك، وإن تفاوتت العادات بذلك، نعم حيث إن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك كونه أغلف فمع العلم بجلبه من بلاد الشرك يظن بأنه أغلف، فالاقدام على شرائه اقدام على المعيب، فتدبر.

هل عدم الحيض عيب

- قوله (قدس سره): (عدم الحيض ممن شأنها الحيض. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن دم الحيض فضلة لابد من خروجها في كل شهر، وعدمه تارة لاستقامة في الطبيعة واعتدال تام في الدم بحيث لا يزيد على ما تحتاج إليه المرأة في تغذية الولد قبل الولادة وبعدها، وهو كمال في المرأة، ولذا عد مثله من خصائصالصديقة الطاهرة (سلام الله عليها)، ولاجله لقبت بالبتول فإنها التي لا ترى الحمرة كما في الخبر، بل الظاهر أن ذلك جار في سائر بنات الانبياء (سلام الله عليهم) وأخرى لمرض داخلي أوجب احتباس الدم، فعدم الحيض بهذا الاعتبار من العيوب، وثالثة لعارض خارجي من شرب دواء أو نوع غذاء أوجب الاحتباس، وهو بنفسه ليس من العيوب، ومورد الرواية كما هو الظاهر هي الصورة الثانية، لعدم مقتض لتلك المرتبة من الكمال، ولعدم فرض استعمال دواء أو غذاء مخصوص.

نعم في الرواية محذوران: أحدهما: أن ظاهر قول السائل (فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر.

الخبر) [2] أن الانقطاع حدث عنده بعد العقد، ومثله من العيوب الحادثة عند


[1] كتاب المكاسب 269 سطر 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 3 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست