responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 49

اوليائها فإنه موجب للعيب والعار، والمظنون بلحاظ التعليل [ من ] [1] الامام (عليه السلام) أن السؤال بلحاظ تدليس البائع ببيعها بعنوان البكر مع أنها غير بكر، فأجاب (عليه السلام) بأن زوال البكارة ربما يكون لأمر غير منفر، فلا يتعين التدليس ولا العيب والنقص المنفر، فيؤكد هذا التعليل ما ذكرنا من أن البكارة كمال وعدمها - بما هو - عدم كمال، إلا إذا كان على وجه منفر، وعليه فالمراد من قوله (باع جارية على أنها جارية بكر) أنه باعها بانيا على ذلك، لا مشترطا للمشتري ليقال بأن التخلف موجب للخيار وإن لم يكن عيبا.

وما ذكره ( رحمه الله ) من ان الشرط لم يتخلف لان المشروط هو عدم زوال البكارة بالوطئفهو خلاف الظاهر، بل الاولى جعل اصل العيب دائرا مداره، وإلا فقد عرفت أن حكم العيب لا يختلف باختلاف اسبابه أو بالاشتراط وعدمه.

وأما ما في رواية يونس [2] من اثبات حكم العيب من الارش فيمكن الجواب عنها بأنه من اجل اشتراط المشتري، والخيار لتخلف الشرط، وثبوت الارش في شرط الوصف المالي بعد ورود النص وفتوى جماعة من الاساطين لا بأس به، والفرق بين الروايتين بحمل قوله (على أنها.

الخ) على البناء تارة، وعلى الاشتراط اخرى بسبب قرينة التعليل في الاولى دون الثانية.

هل عدم الختان عيب

- قوله (قدس سره): (من جملة العيوب عدم الختان. ..الخ)[3].

لا يخفى أن الختان مع أنه نقص خلقي فهو كمال، وعدم الختان - الذي يوافق اصول الخلقة - عدم كمال لا زيادة على اصول الخلقة، ولا زيادة مرغوب عنها عند العقلاء، كيف وتشريع الختان على ما هو المعروف من الخليل (عليه السلام)، نعم حيث إن


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (عن).

[2] وسائل الشيعة، باب 6 من ابواب احكام العيوب، ح 1.

[3] كتاب المكاسب 268 سطر 33.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست