responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 415

أيضا، لأن موردها ما انتقل بالبيع دون غيره، بل لا تقتضيه تلك الوجوه الاعتبارية فيما انتقل بغير المعاوضة كالامثلة المتقدمة، نعم ما انتقل بالمعاوضة بناء على أن الانفساخ بالتلف جار في جميع المعاوضات يجري فيه تلك الوجوه، إلا أن العمدة هي الاخبار وموردها النقل بالبيع لما انتقل إليه بالبيع أيضا، ومنه يظهر أن حكم المقامين من حيث الاخبار واحد لا فرق بينهما، نعم يختلفان احيانا بلحاظ غير الاخبار من الوجوه التي لا يعتمد عليها.

التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد

- قوله (قدس سره): (هل المراد من البيع المنهي عنه. ..الخ)[1].

توضيح المقام برسم امور: منها: أن المبيع إذا كان كليا واريد تطبيقه على فرد غير مقبوض فله جهتان: احدهما: أن ايفاء الكلي الغير المقبوض داخل في مورد النهي أم لا، وهذا أحدمصاديق البحث السابق، بل صرح (قدس سره) به في قوله سابقا (ولا وفاء عما عليه.

الخ)، فلا وجه لاعادته.

ثانيهما: ادراجه تحت عنوان بيع ما لم يقبض، بجعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما مثل به بما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن مشتري الطعام وهو من عليه السلم لم يقبض ما اشتراه له وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه، بدعوى عدم الفرق بين احداث البيع على ما لم يقبض واقرار البيع على ما لم يقبضه، وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى توضيح القول فيما إذا كان ما اشتراه ايضا كليا أو شخصيا.

ومنها: أن ظاهر أخبار الباب هو أن الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه، لا الاعم منه ومن اقرار بيع سابق على ما لم يقبضه، خصوصا بملاحظة


[1] كتاب المكاسب 317 سطر 17.

[2] نفس التعليقة، عند قوله (ومنها ان الذي يشتريه. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست