responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 414

التنبيه الثاني: هل يجري هذا الحكم في المعاوضات الاخرى

- قوله (قدس سره): (هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال. الخ.) [1]

الكلام تارة في النقل بغير البيع لما انتقل إليه بالبيع، وهو الذي صدر به البحث (قدس سره)، واخرى في النقل بالبيع لما انتقل إليه بغير البيع، وهو الذي اشار (قدس سره) إليه في آخر المبحث فنقول: أما المقام الاول: فالكلام تارة بلحاظ الوجوه المانعة عن بيع ما لم يقبض مثل كونه في معرض الانفساخ بالتلف، وأخرى بلحاظ اخبار المسألة.

فإن كان بلحاظ تلك الوجوه فليس له مطلق التصرف ما لم يقبض، نظرا إلى بعض تلك الوجوه كقولهم إن الملك ضعيف لكون عقد البيع في معرض الانفساخ فليس له ولاية التصرف، وهذا الوجه يعم كل تصرف للحاجة إلى الولاية المنتفية بضعف الملك، وأما بالنظر إلى وجه آخر وهو أن المبيع قبل قبضه في ضمان البائع، وإذا باعه المشتري كان في ضمان المشتري، فيلزم اجتماع ضمانين في شئ واحد، فعمومه لكل تصرف مبني على سريان الانفساخ بالتلف في كل معاوضة، وقد تقدم من المصنف (قدس سره) استفادة تسالم العامة والخاصة عليه.

وإن كان بلحاظ الاخبار فلا ريب في أن موردها بيع ما لم يقبض، وليس فيها مع كثرتها غير عنوان البيع ثانيا، ولا مجال لاستفادة المناط وأن العبرة بمطلق الاستبدال مع كثرة ما يرى من تفاوت حكم البيع مع غيره مع وحدة النتيجة المقصودة كالصلح على عين بعوض، إلا ترى أن بيع أحد النقدين بالآخر مشروط بالتقابض في المجلس، وليس الصلح على احدهما بالآخر مشروطا به وهكذا، فدعوى الالحاق مجازفة بينة.

وأما المقام الثاني: وهو ما إذا انتقل إليه بغير البيع من ارث أو صداق أو عوض الخلعونحوهما، فالظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه قبل قبضه، كما أنه لا تعمه الاخبار


[1] كتاب المكاسب 317 سطر 2.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست