responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 404

ومنها: بعد الفراغ عن أن العيب الحادث قبل القبض إذا لم يكن مستندا إلى آدمي يوجب الخيار بل الارش يقع البحث فيما إذا كان تلف الوصف باتلاف المشتري أو البائع أو الاجنبي، أما اتلاف المشتري للوصف فكاتلاف الموصوف، ولا معنى لأن يكون ضامنا لمال نفسه، وهو المقدم على اضرار نفسه فلا معنى لايجابه الخيار على غيره.

وأما اتلاف البائع أو الاجنبي فظاهر الجواهر [1] في صدر كلامه أنه لا خلاف في ايجابه الخيار، وجعل موقع البحث في الارش، وظاهر المصنف (قدس سره) ثبوت الارش فقط، ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك وأخذ الارش من المتلف [2] بايعا كان أوأجنبيا.

ومبنى الاول وجود المقتضي للارش، لعموم " من اتلف "، وعدم المقتضي للخيار، لأن نفي الضرر إذا كان لا من قبل أحد يقتضي الخيار دون ما إذا كان مستندا إلى أحد، فإن اضرار الغير متدارك بدليل الاتلاف بضمانه دون ما إذا لم يكن مستندا إلى احد فإنه لا ينجبر ولا يتدارك إلا بالخيار.

ومبنى الثاني تحقق الضرر والاضرار المحقق لموضوع الاتلاف، فهناك سببان للخيار لكون اللزوم ضرريا، ولا ضرار الغير الموجب للارش، وقد تبين بطلانه من الوجه الاول، كما تبين بطلان الكل من البحث المتقدم أنفا، فلا موجب إلا لأرش الجناية لعموم من اتلف، فلا تغفل.

بيع المكيل والموزون قبل قبضه

- قوله (قدس سره): (الاقوى من حيث الجمع بين الروايات. ..الخ)[3].

توضيح المقام بالبسط في الكلام في امور: منها: أن ظاهر كثير من روايات الباب سؤالا وجوابا هو المنع وضعا أو تكليفا


[1] جواهر الكلام 23: 161.

[2] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (التلف).

[3] كتاب المكاسب 315 سطر 27.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست