responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 405

تحريما أو تنزيها عن بيع ما لم يقبض بعنوانه، وظاهر أكثر الروايات دوران الحكم مدار عنوان الكيل والوزن، أو ظاهر هذه الطائفة باجمعها هو الكيل والوزن في مرحلة الوفاء، لا الكيل والوزن المصحح للبيع الاول، ولا الكيل والوزن المصحح للبيع الثاني، ولا يكون ذلك إلا في فرض بيع المكيل والموزون كليا مقدرا بأحدهما، فالكيل والوزن المسؤول عنهما بقوله (قبل ان اكتاله) والجواب بقوله (عليه السلام) (حتى تكيله أو تزنه) [1] لا موقع لهما إلا مرحلة الوفاء، ولا ينبغي أن يراد منه الكيل المجدد والوزن كذلك في ما كيل أو وزن، لإباء قوله (قبل أن اكتاله) ومنافاة قوله (عليه السلام) (حتى تكيله) مع وقوع الكيل منه سابقا.

ولا ينبغي حمله على ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) من ارادة الكيل والوزن في البيع الثاني في قبال الاكتفاء بالاخبار، فإنه مخصوص بما إذا أخذه اعتمادا على اخبار البائع الاول لا مطلقا، والروايات مطلقة من هذه الجهة، ويشهد لجميع ما ذكرنارواية الكرخي (قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اشتري الطعام الى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن اقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فإذا قبضته - جعلت فداك - فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا) [2].

فإن المراد من القبض إن كان أخذ المبيع الشخصي كان دفعه مسبوقا بقبضه، فلا معنى للنهي عن دفعه قبل قبضه، بخلاف ما إذا كان المبيع كليا واريد من قبضه كيله وفاء، فإن مفاده دفعه قبل كيله، فإن دفعه حينئذ قبل كيله لا يكون الا بقبضه جزافا، وهو كالبيع مجازفة بلا أثر.

ثم إن قوله (فلي أن ادفعه بكيله.

الخ) سؤال آخر مرتب على السؤال، والجواب المذكورين في جميع الروايات، فيعلم منه أن مفاد السؤال والجواب العام لا دخل له بعدم الاعتماد على الاخبار.


[1] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 11.

[2] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب احكام العقود، ح 19.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست