responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 343

وإن أراد أنه حق واحد متقوم بطرفين فلا يسقط باسقاط احدهما، بخلاف ما إذا اتفقا على اسقاطه فإنه كاتفاقهما على اثباته، ويشهد له ذكر التقايل المراد منه هنا الاتفاق على الاسقاط.

ففيه: أن وحدة الحق إنما يتصور إذا كان مثل ارث الخيار القائم بمجموع الورثة دون ما نحن فيه، فإنه لو فرض الحق لكليهما فمعناه أنه للبائع حق تأخير الاستيفاء على المشتري، وللمشتري حق تأخير الوفاء على البائع، ويستحيل وحدة مثل هذا الحق مع تعدد اطرافه من جميع الجهات.

ثالثها: ما عن التذكرة [1] من أن الاجل صفة تابعة فلا تستقل بالسقوط كما لا تستقل بالثبوت، ولا يستقيم هذا البرهان إلا على كون المملوك شيئا مؤجلا فلا يقبل الاسقاط، لأن اسقاط ما للغير في ذمته ليس تحت سلطانه، وأما إذا كان متعلقا للشرط، فالمتعلق هو التأخير، وهو فعل لا صفة، مع أن استحقاق الصفة بالشرط كاستحقاق كون العبد كاتبا لا مانع من اسقاطه، فعدم استقلاله في الوجود غير عدماستقلاله في الاستحقاق، ومناط جواز الاسقاط هو الثاني دون الاول.

رابعها: ما عن المصنف (قدس سره) من أن مرجع شرط التأجيل إلى شرط سقوط حق مطالبة البائع، ومعنى نفوذ الشرط سقوط حق المطالبة، والساقط لا يعود باسقاط الاجل، بل لا معنى لاصل اسقاط الاجل، حيث لا حق له بالشرط حتى يكون له اسقاطه، بل استحق عليه سقوط حقه، فمرجع اسقاط الاجل إلى اعادة الحق، وهو بلا سبب.

وفيه: أن حق المطالبة ليست من الحقوق القابلة للاسقاط أو لشرط سقوطه، بل ليس لكل ذي مال إلا السلطنة على ماله، لا أن له حقا زيادة على ملكه، بل مقتضى شرط التأجيل كما مر تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا، والحق كما أنه لا حق للبائع حتى من حيث المطالبة كذلك لا حق للمشتري من حيث التأخير، فلا شئ حتى يقبل الاسقاط أو يرجع إلى اعادة الساقط.

وخامسها: ما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [2] من أن الثابت في البيع المؤجل ليس إلا ملكية


[1] التذكرة 1: 491 سطر 20.

[2] حاشية الآخوند 268.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست