responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 342

على مطالبة الثمن متى شاء، والتأجيل يمنع عن هذه السلطنة إلى شهر مثلا، فلا يقتضي توجه اثبات حق للبائع زيادة على ماله في ذمة المشتري.

ثالثها: ما ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره) [1] في الامر الآتي من أن المملوك شئ مؤجل، فلا ينطبق على المدفوع في الحال، بل احتمل (قدس سره) أن تكون الملكية معلقة على مضي شهر مثلا، فلا ملك له في ذمته اصلا حالا حتى يتصور له الوفاء.

وقد مر [2] دفعه في أول النقد والنسيئة من أن الاجل لا قيد للمملوك ولا للملكية.

رابعها: أن البائع له السلطنة على نفسه فله القبول وله تركه، ولا يستحق المشتري منه القبول حتى يكون امتناعا عن حق الغير أو مزاحما بسلطنة الغير، وهذا خير الوجوه وسيجئ [3] ان شاء تعالى في المسألة الآتية الكلام في اصل الوجوب حتى مع حلول الدين.

وأما الامر الثاني: فالمانع من الاسقاط امور:أحدها: ما عن جامع المقاصد [4] من أنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط، وهو مبني على أنه لا حق للمشتري، فمرجع الاسقاط إلى حل الاشتراط، وانحلال الشرط بانحلال العقد، وهو على الفرض لازم، وهذا غير بعيد لما مر من أن غاية ما يقتضيه التأجيل تقييد سلطنة البائع على مطالبة ماله لا اثبات حق للبائع ولا للمشتري، بل ما أفاده الشرط هو سلطنة المشتري على التأخير في الاداء، وعدم سلطنة البائع على المطالبة قبل حلول الاجل، خصوصا إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب الحق مطلقا للمشروط له، نعم إذا تعلق الشرط هنا بحق التأخير بنحو شرط النتيجة فهو لا شبهة في جواز اسقاطه، وبعدم حق للمشتري في التأخير بعده.

ثانيها: ما عنه (قدس سره) أيضا من أن لصاحب الدين حقا في الاجل، فإن أراد ما أفاده المصنف (قدس سره) آنفا من أن البائع كالمشتري له حق فيندفع بما أفاده المصنف من أن ثبوت حق لا يمنع عن سقوط آخر.


[1] حاشية الآخوند 269.

[2] تعليقة 134.

[3] تعليقة 137.

[4] جامع المقاصد 5: 41.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست