responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 99

الاشتراط بعدم الخيار، أو أن يكون ملحوظا مجردا عن شرط عدم الخيار، والاول هي الماهية بنحو اللابشرط القسمي، والثاني هي الماهية بشرط لا، فحينئذ إن كان موضوع الحكم ملحوظا بنحو اللابشرط القسمي فلا محالة يكون الحكم في مثل المقام ثابتا مع شرط عدم الخيار كما يكون مع عدمه.

ومن الواضح أنه يستحيل ان يكون العقد مع ثبوت الخيار فعلا لازما فعلا ولو عرضا، فالحكم الطبعي الذاتي غير معقول إذا أريد منه حقيقة الحكم، نعم مقتضى الحكم أو المقتضي الثابت بثبوت مقتضية - المعبر عنه بالحكم الاقتضائي - معقول، لكنه ليس شئ منهما من مقولة الحكم الحقيقي الذي يكون الدليل ظاهرا فيه.

وإن كان موضوع الحكم ملحوظا بنحو الماهية بشرط لا فهو بحسب الواقع قابل لاحد أمرين إما أن يكون العقد مقتضيا للخيار وشرط عدم الخيار مانعا عن تأثيره، وحيث إنه أقوى في نظر الشارع فلذا رتب المقتضي وهو الخيار على المقتضي المقرون بعدم المانع.

وإما أن يكون العقد المجرد عن شرط الخيار مقتضيا فيكون عدم الاشتراط جزء مقوما للمقتضي، فالشرط على الاول ايجاد للمانع عن التأثير، وعلى الثاني اعدام للمقتضي المتقوم بنقيضه.

ومنه تبين أن مجرد أخذ العقد مجردا عن الشرط لا يوجب أن يكون عدم الشرط مقوما للمقتضي كما يظهر من آخر كلامه في دفع الثالث من الاشكالات الآتية على شرط السقوط، وسيجئ [1] ان شاء الله تعالى ما يمكن به توجيه كلامه (زيد في علو مقامه) هذا مختصر الكلام في مقام الثبوت.

وأما مقام الاثبات فنقول: بعد الفراغ عن عدم كون القضية مهملة في مقام الدلالة كما في الواقع، تارة يتكلم في ظهورها في اثبات الحكم الحقيقي تكليفيا كان أو وضعيا، وأخرى في أن الموضوع هل هو الطبيعة بنحو اللابشرط القسمي أو بنحو البشرط لا.


[1] تعليقة 60.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست