responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 100

أما الاول: فمن الواضح أن كل قضية متكفلة للانشاء بداعي جعل الداعي أو لثبوت حق من الحقوق فهي ظاهرة في حقيقة الحكم والحق المساوقة للفعلية، وفي قباله الارشاد إلى المقتضي والملاك للحكم أو الحق، والارشاد إلى الملاك خلاف الظاهر من الانشاء البعثي المتعلق بنفس المادة، كما أن الخيار مثلا ظاهر في نفس الحق، فارادة ملاكه ومقتضيه خلاف الظاهر.

كما أن إرادة الحكم الاقتضائي - أي الثابت بثبوت مقتضيه لا نفس ملاكه ومقتضيه، حتى تكون المولوية محفوظة في باب الانشاء البعثي وظهور الحق في نفسه لا في ملاكه محفوظا - فمدفوعة أيضا بأن الانشاء بداعي جعل الداعي اقتضاء، بحيث يكون مع شرطه وعدم مانعه فعليا وإن كان معقولا إلا أنه كما أن الظاهر هي المولوية دون الارشاد، كذلك الظاهر هو الفعلي المترتب عليه الدعوة بلا شرط دون الاقتضائية، وكذا الامر في القضية المتكفلة لحق من الحقوق، فإن سوق القضية في مقام بيان ثبوت المحمول لموضوعه اقتضاء وإن كان معقولا كما في القضايا المتكفلة للخواص والآثار مثل " النار محرقة " و " الشمس مشرقة " و " السم قاتل " و " السنا مسهل ".

- إلا أن ظاهر كل قضية في نفسها فعلية محمولها لموضوعها إلا بقرينة تدل على الثبوت اقتضاء، كما في تلك القضايا، خصوصا في مثل ما نحن فيه، حيث نسب الخيار إلى البيعين لا إلى المعاملة، ليتوهم ارادة اقتضائها للخيار أو ارادة كونها خيارية اقتضاء.

وأما الثاني: فالتجرد والتقيد كلاهما قيد الطبيعة عقلا، والتجرد في قبال التقيد وإن لم يكن قيدا عرفا فيمكن إرادة المجرد في قبال المقيد، نظرا إلى أن عدم الدلالة على المقيد كاف في إرادة المجرد، كما في الاطلاقات المثبتة لاحد المتقابلين من النفسية في قبال الغيرية والتعيينية في قبال التخييرية واشباه ذلك، إلا أن التجرد والبشرط لائية في قبال اللابشرطية القسمية ليس كذلك، بل عدم ملاحظة الطبيعة مقترنة بشئ وغير مقترنة به هو الذي لا يحتاج إلى التنبيه عليه، فمقتضى الاطلاق وعدم الدال على التقيد بقيد وعلى التجرد عنه كون الطبيعة بنفسها موضوع الحكم مع القيد وبدونه،

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست