responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 88

بعينه إذا أمكن وإلا فيبدله [1]، ورجوع المال حقيقي لا تقديري، فراجع [2] ما قدمناه.

- قوله (قدس سره): (شراء العبد نفسه بناء على جوازه. ..الخ)[3].

ربما [4] يستند في فساده إلى امور غير خالية عن المحذور: منها: أن حقيقة البيع متقومة بالتمليك والتملك، ولا يعقل أن يكون الانسان مالكا لنفسه.

ومنها: أن العبد حيث لا يملك شيئا فلا يتصور منه بذل الثمن المتقوم به البيع.

ومنها: أنه محجور عن التصرف فكيف يمكن شراء نفسه مع عدم السلطنة عليها.

ومنها: أن صحة شرائه موقوفة على حريته حيث لا يملك في فرض رقيته شيئا، وحريته المصححة لمالكيته متوفقة على صحة شرائه.

ويندفع الاول: أما على مذاق القائل بصحة بيع الدين على من هو عليه بانه يملكه فيسقط، فهنا كذلك يملك نفسه فيزول الملك وينعتق كما قال به بعض أجلة المحشين [5] هنا، وأما ما مر منا مرارا [6] من أن البيع جعل شئ بازاء شئ - فيختلف آثاره من حيث الملكية والوقفية والسقوط والانعتاق - فالامر واضح، ونظيره اشتراء العبد الذي هو تحت الشدة من الزكاة فإنه لا ريب في أن المزكي لا يتملكه، حيث إن الزكاة ليس ملكا له، وكذا الحاكم الشرعي، فليس إلا جعل العبد إلا [7] بازاء الزكاة، فينقطع اضافة العبد من مولاه، ولا يضاف إلى أحد فإنه بنفسه مصرف الزكاة، ولا معنى للانعتاق إلا زوال الملك والرقية، ولابد من الالتزام بهذا المسلك في دفع الاشكال هنا وفي أمثاله، وإلا فدعوى التملك ثم السقوط غير خال عن المجازفة، فإن اعتبار مالكية الانسان لنفسه إن كان معقولا فما الموجب لسقوطه، وإن كان غير معقول فلا مصحح لثبوته ولو في آن، ولا يعقل أن يكون سقوطه أثر ثبوته، فإن عدم


[1] هكذا في الاصل والصحيح (فببدله).

[2] تعليقة 43.

[3] كتاب المكاسب، ص 219، سطر 13.

[4] في المخطوط (وبما) وأثبتناه هو الصحيح.

[5] حاشية اليزدي 2: 8، سطر 15.

[6] ح 1، تعليقة 22.

[7] لو حذفت (الا) لاستقام الكلام.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست