responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 87

القهري باي سبب كان لئلا يتضرر، واجباره على بيعه للزوم احترام المسلم، فتأمل.

- قوله (قدس سره): (وما ذكرنا من أن الرجوع بالقيمة مبني على. ..الخ)[1].

الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة - من حيث امكان التقدير وامتناعه - هو أن الاشكال في المسألة المتقدمة من حيث عدم ملك المشتري للمنعتق عليه حتى يتلقاه الفاسخ منه، وأما هنا فبقاء العبد على ملك المشتري مفروض، فلو تلقاه الفاسخ لكان من ملك المشتري، لكن أصل التلقي بتملك الكافر غير جائز، وهناك تقديره في ملك المشتري ممنوع، وهنا تقديره في ملك البائع ممنوع.

ومنه تبين ان المسألة المبحوث عنها غير مبنية على مبنى المسألة السابقة من حيث لزوم تلقي الفاسخ من ملك المفسوخ عليه، كما أن محذور المسألة لا يندفع.

- بما ذكر في اشتراء الكافر للمسلم الذي ينعتق عليه، فإن دخول المسلم في ملك الكافر حقيقة بمقدار يتعقبة الانعتاق ليس سبيلا ولو بالاقتضاء، لا من حيث قصر الزمان، فإن السبيل مع تحققه لا فرق فيه بين الطويل والقصير، بل من حيث إن الملك الذي يتعقبه الانعتاق قهرا لا يقتضي السلطنة على التصرفات حتى يكون سبيلا بالاقتضاء.

بخلاف هذه المسألة فإن العبد إذا دخل في ملك الكافر حقيقة فلا مزيل قهري له حتى لا يكون سبيلا بالاقتضاء.

وأما الدخول الفرضي التقديري فلا يكاد يجدي في مسألة اشتراء من ينعتق على الكافر، لعدم تحقق البيع المتقوم - عنده (قدس سره) بل عند المشهور - بالتمليك والتملك الحقيقيين، فلا تكون المسألة نظيرا لما نحن فيه.

هذا وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في أمثال هذه الموارد سابقا، فإن رجوع العين بشخصها إذا كان ممتنعا إما عقلا أو شرعا فلا مانع من فرضه وتقديره، فإن فرض الشئ لا يسري إليه أثر حقيقته [2]، ففرض ملك الكافر للمسلم فرض السبيل لا عينه حتى يكون ممتنعا، مع ما عرفت سابقا في وجه الانتقال إلى البدل كلية، من أن اطلاق دليل الفسخ حتى عند تلف العين حقيقة أو تنزيلا يقتضي اعتبار رجوع المال


[1] كتاب المكاسب، ص 219، سطر 11.

[2] وفي نسخة " ب " حقيقه، والصحيح ما في " أ ".

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست