responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 78

حيث إن الظاهر أن الغاية غاية لهذا الحكم الثابت للموضوع بهذا الدليل، لا أنها غاية له بلحاظ بعض افراد موضوعه، فكما تختص الغاية بصورة التعدد كذلك يخصص الحكم اثباتا بصورة التعدد وإن لم يخصصه ثبوتا، حيث لا مفهوم لها من حيثية أجنبية عن كونها غاية، فإن مقتضى مفهوم الغاية انتفاء الحكم بعد الافتراق، لا انتفاء الحكم فيما ليس فيه افتراق.

البيوع التي لا يثبت الخيار

فيها

- قوله (قدس سره): (أقول إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار. الخ.) [1]

ليس مبنى الشرطيتين كون الخيار حقا في العقد أو في العين، فإنه خلاف مبناه المتكرر منه في الكتاب، بل مبناهما أن الخيار حق حل العقد حقيقة أو رفع أثره، فإن كان حل العقد حقيقة - فحيث إنه عقد المعاوضة المقتضي لخروج المعوض من ملك البائع ودخوله في ملك المشتري، وخروج العوض عن ملك المشتري ودخوله في ملك البائع - فيكون فسخه وحله مقتضيا لخروج المعوض من ملك المشتري إلى ملك البائع، وخروج العوض عن ملك البائع إلى ملك المشتري، فلا محالة يكون.

- الفسخ متضمنا لتلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه، بخلاف ما إذا قلنا بأن الخيار ليس حلا للعقد حقيقة بل رفعا لأثره، نظرا إلى أن العقد بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، وأثر العقد الملكية الباقية ببقاء العين ما دامت موجودة وكون العين مضمونة بالبدل الخاص قبل الفسخ، فتكون مضمونة بمطلق البدل عند تلف العين، فأثر العقد مع وجود العين شئ ومع تلفها شئ آخر كما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى تفصيله.

وتحقيق الحال في ثبوت الخيار وعدمه على المبنائين: أما على المبنى الاول فنقول: رجوع العين إلى ملك المشتري حتى يتلقى الفاسخ منه إما تحقيقي أو تقديري، والاول يمتنع شرعا، لأن الحر لا يعود رقا، والثاني غير


[1] كتاب المكاسب، ص 218، سطر 25.

[2] تعليقة 120.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست