responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 77

صورة الاتحاد، بل الظاهر من الخبر أن الخيار ثابت لكل من المتبايعين، وغايته التفرق، بمعنى أنه إن حصل يرتفع الخيار لا أنه يختص بما إذا حصل التفرق، ولذا لو فرض تلازم البيعين كالشخصين المتلاصقين لا نقول فيهما بسقوط الخيار مع أنه لا يحصل الافتراق بينهما.

فمندفع بالتأمل في ما رسمناه، وذلك لأن مبنى القول بعدم الخيار ليس امتناع حصول الغاية مع كونها في نفسها معقولة كما في ما فرضه من المثال، لتحقق الاثنينية التي يقتضيها عنوان الافتراق والاجتماع، وإنما يمتنع زوال المصاحبة لا أنها بنفسها غير متعقلة، ومنه يتضح أن الافتراق وإن لم يكن قيدا للحكم إلا أنه حيث كان غاية لنفس هذا الحكم الثابت بهذا الدليل يكشف عن أن مورده ما إذا كان له الاثنينية التي يقتضيها طبع الافتراق هذا.

وأما مسألة الحمل على وروده مورد الغالب، فمجمل القول فيها: أن الورود مورد الغالب تارة بالنظر إلى قوله (البيعان) الظاهر في التعدد حقيقة، فجعله واردا مورد الغالب مجد في المقام من هذ الحيثية، فإن مقتضاه ثبوت الخيار للبائع والمشتري، بما هما بائع ومشتري، سواء اجتمع العنوانان في واحد أو اختص كل منهما بمعنون خاص، وأخرى بالنظر إلى الغاية، وحينئذ فدعوى ورودها مورد الغالب اخراج لها عن القيدية رأسا، ومقتضاه ثبوت الخيار ولو حصلت الغاية، فإن وجودها وعدمها على حد سواء وهو خلف، وثالثة بالنظر إلى المغيى بهذه الغاية ودعوى ورود الاطلاق مورد الغالب، وحينئذ لا يدل الخبر على انتفاء الحكم عما لا يتعقل فيه الافتراق، لكنه لا عموم أيضا بحسب مقام الاثبات، فيبقى الحكم في غير الغالب مسكوتا عنه، ولا أظن بوجود دليل غير مقيد بالافتراق ليجدي في ثبوت الخيار لغير الغالب، فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (لا مخصصة للحكم بها. ..الخ)[1].


[1] كتاب المكاسب، ص 218، سطر 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست