responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 74

- قوله (قدس سره): (نعم في ثبوته للمالكين بعد الاجازة. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن موضوع الخيار هو البيع، وهذا العنوان لا يصدق إلا على من قام به البيع قياما صدوريا إما بالمباشرة أو بالتسبيب ولو بالتوكيل، وأما مجرد الاجازة واظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام باحد الوجهين، وإن كان يحقق البيع والتجارة والعقد شرعا للحوقها بالرضا من المالك فيؤثر السبب أثره شرعا، وموضوع الحل ووجوب الوفاء هو البيع والعقد المضاف إلى المالك ولو برضاه، فهو بيعه وعقده حيث إنه رضى به، لا أنه بائع أو عاقد أو باع وعقد.

- قوله (قدس سره): (نعم يحتمل في اصل المسألة أن يكون. ..الخ)[2].

لا يخفى أن اجازة العقد في الفضولي والاجازة المقابلة لفسخ العقد - وإن اشتركتا في الاسم بل في المفهوم - إلا أن المراد في كل منهما غير المراد من الآخر، فإن اجازة عقد الفضول في قوة الايجاب باتخاذ ايجاب الفضول لنفسه أو بمنزلة القبول، فيكون محققا لاحدهما شرعا، بخلاف الاجازة المقابلة للفسخ والحل فإنه إما بمعنى ابرام العقد المحقق وجعله بحيث لا ينحل، وإما بمعنى اسقاط الحق المرتب على العقد المحقق، وأثر أحدهما من الآخر حتى يتوهم أن اجازة عقد الفضولي مانعة عن ثبوت حق الخيار، ولعله أشار (قدس سره) إليه بالامر بالتأمل، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (وجعل الغاية التفرق المستلزم للتعدد. ..الخ)[3].

تحقيق المقام برسم أمور: منها: أن الافتراق من المعاني المتضائفة المتقابلة التي تقتضي مفترقا ومفترقا عنه، والواحد لا يوصف بالافتراق عن نفسه، حيث لا إثنينية بين الشئ ونفسه، وأما عدم الافتراق فتارة يكون بوجود شيئين لا مصاحبة بينهما، وأخرى بعدم الموضوع، وهو


[1] كتاب المكاسب، ص 217، سطر 27.

[2] كتاب المكاسب، ص 217، سطر 29.

[3] كتاب المكاسب، ص 217، سطر 34.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست