بالعوض، فهو فسخ وحل اعتبارا وعنوانا وبيع حقيقة ولبا، ولا يقول به أحد منا، بل هو مختار أبي حنيفة.
وأما أن الملكية الزائلة يستحيل عودها حقيقة، لامتناع اعادة المعدوم
فهو غير مجد، لانا نقول أيضا بأنه ملكية جديدة، إلا أنه بالفسخ يعتبر
الشرع عود الملكية، وروحه اعتبار ملكية جديدة، لا أنه تمليك معاملي من
المتفاسخين، فضلا عن صورة الفسخ قهرا على المفسوخ عليه، ولا ربا إلا في
المعاملات لا في اعتبارات الشرع.
لا يقال: قد تقدم منه (قدس سره) أن العيب القديم مضمون بضمان
المعاوضة، والعيب الجديد مضمون بضمان اليد، وهو مناف بظاهره لما ذكره (رحمه
الله) هنا من أنه ليس كالمقبوض بالسوم.
لانا نقول: مراده (قدس سره) مما تقدم كما مر منا ليس ضمان العيب
الجديد من باب على اليد ما أخذت، فإنه مخصوص باليد على مال الغير، بل مراده
أن العيب القديم يوجب الارش، بمعنى ما به يتفاوت الصحيح مع المعيب بحسب
العوض المسمى، والعيب الجديد كالمأخوذ باليد يوجب الارش بمعنى تفاوت الصحيح
والمعيب بحسب القيمة فعلا، لأن الفسخ من الحين لا من الاصل.
- قوله (قدس سره): (ثم إن صريح جماعة من الاصحاب.
..الخ)[2].
ظاهره (رحمه الله) كغيره بيان التخلص من الربا بأخذ الارش بأحد
الوجهين، مع أن الوجه الاول مبني على عدم لزوم الربا من أخذ الارش رأسا،
وهو خلف، إلا أن ظاهر كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة [3] والقواعد [4]
جواز الرد مع رضا البائع كما مر [5] في أصل مسألة منع العيب الجديد من
الرد، حيث ذكروا أنه له الرد مع رضا البائع، نظرا إلى أن البائع له حق
الامتناع، ومع رضاه لا مانع من أخذ المشتري بحقه لاستحقاقه الرد لتعيب.