الاول: أن استحقاق المطالبة بالارش فرع اشتغال ذمة البائع بما به
التفاوت، وليس اشتغال الذمة عند استقرار العقد كاستحقاق الرد معلقا على
موضوع له زوال، فلابد من الدليل على براءة ذمة البائع عما اشتغلت به.
وهذا الوجه مدفوع بأن الذمة لا يعقل أن يكون أحد طرفي التخيير،
ومعنى استحقاق الارش استحقاق التغريم، فللمشتري أن يرد المعيب وله أن يغرم
البائع بما به التفاوت من دون لزوم اشتغال ذمته بشئ قبلا.
الثاني: أن اخبار خيار العيب متكفلة لحق الرد من دون تعرض لطرفه،
وإنما تكفلت للارش بعد سقوط الرد، فدليل الارش في عرض الرد هو الاجماع،
وحيث إن الرد له موضوع دليلي عنواني فيتردد أمره بين بقائه وارتفاعه، فلا
مجال لاستصحابه، بخلاف الأرش فإن دليله لبي ليس له موضوع عنواني، بل غاية
ما ثبت بالاجماع استحقاق الارش في حال وجود العيب، فيشك في بقائه حال
زواله.
وهذا الوجه على فرض صحته في نفسه إنما يجدي إذا كان استحقاق الارش
من أحكام العيب مستقلا وإن كان بعنوان أحد طرفي الخيار، فيستحيل أن يكون
موضوعه غير ما هو موضوع الرد، فإما لا استصحاب في الطرفين أو يجري فيهما
معا بلا فارق في البين، فتدبره فإنه حقيق به.
الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب
- قوله (قدس سره): (ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع.
..الخ)[1].
توضيح المقام: أن مقتضى النصوص الخاصة كصحيحة زرارة ومرسلة جميل
مختلف، فإن كان قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (فاحدث فيه شيئا من بعد
ما قبضه وعلم بذلك العوار.
الخ) [2] مقتضاه عطف علم على قبضه فهو دليل على سقوط الرد دون الارش
في التصرف بعد العلم بالعيب، وإن كان مقتضاه عطف علم على احدث كما هو صريح
ما في نسخة الوسائل، حيث قال (عليه السلام): (ثم علم بذلك العوار) فهو
دليل