responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 517

بسببه، وإنما احتمل بقاء الضمان لبقاء علقة الخيار الآخر الذي يرتبط حكم التلف به، لا بما هو معيب، نعم مجرد وجود المقتضي مع صلاحية التبري للمنع عن مقتضاه غير مجد في بقاء مقتضاه، والله العالم.

الثالث: زوال العيب قبل العلم به

- قوله (قدس سره): (منها زوال العيب قبل العلم به. ..الخ)[1].

توضيح المقام بالبحث في موردين: احدهما: في استحقاق الرد وعدمه فنقول: العيب تارة يكون حيثية تقييدية للمردود، واخرى حيثية تعليلية لاستحقاق الرد، وهي تارة حيثية تعليلية له حدوثا وبقاء، واخرى حدوثا فقط، فعلى الاولين يزول الاستحقاق بزوال العيب دون الأخير، هذا ثبوتا.

وأما اثباتا فالمدرك للخيار تارة اخبار خيار العيب، واخرى قاعدة الضرر.

أما الاخبار فنقول: ظاهر قوله (عليه السلام) (أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار.

الخ) [2] هو أن اشتراء ما به عيب حيثية تعليلية، ولم يوجد في المردود عنوان المعيب حتى يقال بظهوره في المتلبس، لا في ما يعم ما انقضى عنه المبدأ، أو يجاب بأن الاطلاق بلحاظ حال التلبس وإن لم يكن متلبسا به حال الرد كما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) في تعليقته الانيقة [3]، فإن كل ذلك مبني على فرض أخذ عنوان المعيب في المردود ليتكلم فيه أنه بنحو العنوانية أو بنحو المعرفية.

وأما اقتضاء رجوع الرد إلى المتلبس بالعيب المدلول عليه بقوله (وبه عيب أو عوار) فكأنه قال له رد المعيب فمندفع بأن الرد يتعلق بما اشتراه وبه عيب وعوار، والمبيع المردود حقيقة شئ قد اشتراه وبه عيب أو عوار، إذ الحالية والمعية المستفادة من الواو راجعة إلى الاشتراء لا إلى نفس الشئ، بمعنى أنه اشترى شيئا


[1] كتاب المكاسب 261 سطر 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب الخيار، ح 2.

[3] حاشية الآخوند: 224.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست