responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 516

المبيع من ناحية العيب الذي تبرئ عنه وكان التلف في نفسه من البائع لفرض خيار الحيوان أو الشرط فهل يكون التبري مسقطا لضمان البائع كما يسقط الخيار أم لا؟ والكلام يقع في مقامات: أحدها: في قابلية سقوط ضمان البائع بالاسقاط ولو بالعمد والقصد إليه ام لا؟ وهو مبني على أن مرجع ضمان البائع إلى انفساخ العقد ودخول المبيع في ملكه آنا ما، فيكون تلفه منه حقيقة كما هو المعروف في التلف قبل القبض، أو إلى كون دركه وخسارته عليه، فكأنه تلف منه كما عليه جماعة في التلف في زمان الخيار، وليس كالتلف قبل القبض، فعلى الاول ليس التلف موجبا لحق، بل موضوع لحكم شرعي فلا يقبل الاسقاط، وعلى الثاني يكون الضمان هنا كسائر موارد الضمانات قابلا للاثبات والاسقاط، وهذا النزاع ليس موردا لكلام المصنف (قدس سره)، فإن التمسك بالعموم أجنبي عن مثله.

ثانيها: أن الظاهر من التبري عن العيب هو التبري عن خصوص أثره الظاهر المضاف إليه وهو الخيار، أو يعم جميع آثار عهدة العيب؟ وهذا أيضا خارج عن مورد كلامه (قدس سره) لعدم ارتباطه بعموم النص، وهذا النزاع متفرع على اختيار الشق الثاني من النزاع المتقدم، وإلا فمع عدم المعقولية ثبوتا لا معنى للنزاع اثباتا.

ثالثها: أن موضوع الحكم في قاعدة التلف في زمان الخيار يعم صورة التبري عن موجب التلف وعدمه، أو يختص بعدمه؟ وهذا يناسبه التمسك بعموم النص، ويوافق كون ضمان البائع مرجعه إلى الانفساخ، ومن الواضح اختصاص قوله (عليه السلام) (لم يتبرء إليه) بثبوت الخيار وعدمه، كما أن عموم ما ورد في خيار الحيوان من كون ضمان المبيع إذا هلك على البائع لصورتي التبري وعدمه واضح، خصوصا بالنسبة إلى القيد المرتبط بخيار آخر، وظني والله أعلم أن الشهيد (قدس سره) حيث نسب إليه القول بأن ضمان البائع في زمان الخيار هو الضمان المتعارف دون الانفساخ فلذا ذهب إلى.

- عدم الضمان مع التبري، فإنه قابل للاسقاط مع التبري عن عهدة العيب أيضا وإن كان بعض آثارها من حيث نفس العيب وبعضها من حيث ما يحدث من قبله أعني التلف

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست