responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 51

أنها كقاعدة اليد من حيث اشكال التمسك بالعموم لتخصيصه بصورة اسقاط المالك لاحترام ماله بالتسليط المجاني، مع ما في دليل القاعدة من حيث الدلالة على الضمان، لما مر منا في محله [1] من أن للمال المضاف إلى المسلم حيثيتين، حيثية المالية وحيثية الاضافة إلى المسلم باضافة الملكية، وحرمته من الحيثية الاولى تقتضي التدارك، ومن الحيثية الثانية تقتضي عدم المزاحمة في سلطان المالك، وظاهر قوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه) [2] هو احترامه من حيث اضافته إلى المسلم، فلا يقتضي إلا عدم جواز التصرف بدون إذنه، وبقية الكلام في محله.


[1] 1: 322، تعليقة 190.

[2] وسائل الشيعة، باب 152 من ابواب احكام العشرة، 9. ).

-

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست