responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 49

- قوله (قدس سره): (كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الاصل. ..الخ)[1].

توضيحه: انا إن قلنا بأن الصدقة والهبة حقيقتان متبائنتان - كما يميل إليه في الجواهر [2] -، بحيث لو وهب بقصد القربة لم يكن صدقة ولم يترتب عليها آثار الصدقة، فلا أصل حينئذ يعين إحدى الحقيقتين، وأصالة عدم القربة لا يعين كون الواقع هبة.

وإن قلنا بأن تباين الصدقة والهبة من باب تباين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شئ فالتمليك المجاني الذي قصد به القربة صدقة، والتمليك المجاني المجرد عن قصد القربة هبة محضة مقابلة للصدقة، وحينئذ فلاصالة عدم قصد القربة - الموجبة للتعبد بعدم القيد الذي يكون التمليك به صدقة - مجال، وينفي بها اللزوم المرتب على الصدقة.

ولا مجال لتوهم تبائنهما بنحو الماهية بشرط شئ من الطرفين، بأن تكون الصدقة تمليكا بقصد القربة والهبة تمليكا بقصد غير القربة، ليتعارض الاصلان، فإنه لا تكون الهبة متقومة إلا بالتمليك المحض من دون دخل لخصوص قصد فيها، وإن كان الفعل الاختياري لا يخلو عن غرض يدعو إليه.

والصحيح من المبنائين [3] المتقدمين هو الثاني، فإن الصدقة والهبة وإن كانتا.

- مفهومين متغائرين إلا أن حقيقتهما التي يتسبب إلى حصولها بالقول واحدة، وهو التمليك، وليس مفهوم الصدقة من الاعتبارات التي يتسبب إلى حصولها باللفظ، بل كل أمر يقع موقعه صدقة، غاية الامر أن خصوص التمليك الذي يتقرب به إليه تعالى اختص بهذا العنوان في قبال الهبة في كلام الفقهاء.

- قوله (قدس سره): (فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض. ..الخ)[4].

لا يخفى عليك أنه بعد صدور العقد لا شك فعلا إلا في اشتغال الذمة بالعوض،


[1] كتاب المكاسب، ص 216، سطر 16.

[2] جواهر الكلام 28: 126.

[3] هذا هو الصحيح وفي الاصل (المتبائنين).

[4] كتاب المكاسب، ص 216، سطر 19.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست