responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 431

السابع: خيار العيب

- قوله (قدس سره): (اطلاق العقد يقتضي وقوعه. الخ.) [1]

توضيح المقام: أن الاطلاق الحقيقي المصطلح عليه في فنه مساوق لللابشرط القسمي، وهي ملاحظة الطبيعة لا مقترنة بخصوصية ولا مقترنة بعدمها، وهو بهذا المعنى غير مراد هنا، إذ مقتضاه ورود العقد على الطبيعة من دون دخل الصحة أو العيب فيها، مع أن المراد تعيين الصحيحة منها، فالمراد من الاطلاق هنا مجرد عدم التقييد وإن كان يتعين به بحسب اختلاف المقامات فرد خاص أو صنف مخصوص، كما في اطلاق الامر المقتضي للتعييني والتعيني والنفسي.

وعليه فنقول تقريب الاطلاق هنا بوجوه: منها: أن الصحة والعيب وإن كانا قيدين بالدقة للماهية إلا أن بعض القيود ربما يحتاج إلى نصب الدال عليه في افادة المقيد به، وبعضها لا يحتاج إلى التنبيه عليه عرفا، لأنه في نظرهم لا يزيد على الماهية بشئ كالصحة، فإن صحة الشئ هو كون الشئ على ما هو عليه من دون عروض نقص، بخلاف العيب فإنه بخروجه عما هو عليه، فهو الذي يحتاج إلى التنبيه، فعدم نصب الدال عليه كاف في ارادة الصحيح، وهذا الوجه غير مبني على اصالة السلامة، ولا على ظهور حال المشتري وغيرهما.


[1] كتاب المكاسب 252 سطر 31.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست