responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 423

المختلف: (أن اقرار المشتري بالشراء اقرار بوجوب انتزاعه منه) [1] وإن كان هذا الجواب غير مجد بناء على مبناه، فإن الاقرار باشتغال ذمته ليس اقرارا بوجوب دفع الثمن، لأنه يجامع عدم الوجوب على مبناه، إلا أن الفرض أن المراد البراءة عن تسليم الثمن وهي الذمة المستعملة في باب التكليفيات، لا البراءة عن اشتغال الذمة المستعملة في الوضعيات، فإن المفروض صحة المعاملة وانتقال الثمن إلى البائع.

ثم إن البراءة عن وجوب دفع الثمن وجواز الامتناع معارضة بالبراءة عن حرمة المطالبة للبائع، وتجويز المطالبة للبائع مع تجويز الامتناع من المشتري كاللغو، فالاولى بناء على مبنى العلامة (قدس سره) في الخيار أن يقال باصالة بقاء سلطنة المشتري على الثمن من حيث الامساك، فإنه قبل المعاملة كان له السلطنة لاجل الملك فيشك في بقائها لاجل السلطنة على الامساك في زمن الخيار للشك في الخيار ولا تتعدد السلطنة بتعدد السبب من الملك والخيار، إذ المسبب ربما يوجد بسبب ويبقى بعينه بسبب آخر، وتشخص الاضافات بتشخص اطرافها لا بتشخص اسبابها.

وأما البائع فسلطنته على المثمن قد انقطعت بزوال الملك ولا خيار له قطعا، فلا يشك في بقاء سلطنته على المثمن، وأما سلطنته على الثمن فمن حيث الملك لا شك في وجودها ولا في بقائها، وسلطنته من حيث التسلم مشكوك الحدوث لا أنه مشكوك البقاء.

- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يخدش بأن المشتري. ..الخ)[2].

حاصله: كون الاصل المزبور محكوما باصل آخر، والميزان في المدعي والمنكر ليس مجرد الموافقة والمخالفة لاصل من الاصول، بل لاصل غير محكوم باصل.

- آخر، ولا ريب في أن الشك في وجوب التسليم ناش عن الشك في الخيار، وهو مسبب عن الشك في التزام البائع بالوصف المفقود، والاصل عدمه، فكما لا مجال لاصالة البراءة كذلك لا مجال لاصالة عدم الخيار، فإنها أيضا محكومة، وإن كان الاصل الحاكم موافقا لها.


[1] المختلف 2: 396 سطر 22.

[2] كتاب المكاسب 252 سطر 18.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست