responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 422

على حد سواء بعد فرض صحة المعاملة بجعل الوصف واسطة في الثبوت كما قدمناه [1]، وإذا استندنا فيه إلى الاخبار فموردها خصوص البيع.

وأما ما أفاده (رحمه الله) من الترديد بين بطلان المعاملة لشبهة المحقق الاردبيلي (قدس سره) وبين صحتها مع الخيار أو صحتها مع اللزوم، والاول خلاف طريقة الاصحاب، والثالث فاسد لعدم المقتضي للزوم مع تخلف الوصف الملتزم به في العقد، فالوسط هو المتعين.

فمندفع: بأن الشبهة العقلية لابد من دفعها، ومجرد المخالفة لطريقة الاصحاب لا يجدي كما مر، وعدم المقتضي للزوم إنما هو بالنظر إلى خصوص وجوب الوفاء بالعقد وحرمة نقضه، لا إلى غيره خصوصا استصحاب أثر العقد إلى ما بعد انشاء الفسخ المساوق للزوم، مع أن الوفاء بعد تصحيح العقد بجعل الوصف من قبيل الواسطة في الثبوت سواء كان بمعناه الحقيقي المساوق لعدم حل العقد ونقضه، أو بمعنى ترتيب الاثر الذي هو وفاء عملي ليس موضوعه إلا العقد الصحيح، ومع تحققه يحرم حله ويجب ترتيب آثاره عليه، فعدم صدق الوفاء والنقض ليس إلا بالخلف، بجعل الوصف قيدا مقوما للمعقود عليه، فافهم جيدا.

لو اختلف البائع والمشتري في تغير الصفة

- قوله (قدس سره): (لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفته. ..الخ)[2].

لا يخفى أن المراد من براءة ذمة المشتري عن الثمن ليس عدم اشتغالها باصله، كيف والبيع مفروض الصحة، والنزاع في الخيار وعدمه، مع أن الثمن لم يفرض كليا حتى يكون ذميا، فالمراد براءة الذمة عن دفعه إلى البائع كما عن الشيخ (قدس سره) في مبسوطه في نظير المسألة، حيث قال: (والقول قول المبتاع، لأنه الذي ينتزع منه الثمن، فلا يجب انتزاعه منه إلا باقرار أو بينة) [3] ولذا قال العلامة في جوابه في


[1] تعليقة 293.

[2] كتاب المكاسب 252 سطر 15.

[3] المبسوط 2: 77.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست