responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 383

مطالبة الثمن وإن كان لا يجامع الرضا بالضرر المستقبل لكنه لا يأبى عن الرضا بالضرر الماضي، وكما أن ضرر التأخير بعد الثلاثة في اللاحق سبب للخيار كذلك ضرر التأخير في السابق.

مدفوع: بما عرفت من عدم معنى للالتزام بالضرر الماضي، حيث لا معنى لعدم المطالبة فعلا بالاضافة إليه وللرضا بسقوط الخيار في الماضي، فتدبر جيدا.

خيار التأخير على الفور أو التراخي

- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال في خصوص [1]. ..الخ).

حيث إن نفي اللزوم بلسان نفي الحقيقة، فكما أن نفي الحقيقة لا معنى لتحديده بأول الازمنة كذلك نفي اللزوم، نعم بناء على ما تقدم منه (رحمه الله) من أنه لا يبعد انصراف الاخبار إلى صورة التضرر فعلا أمكن دعوى احتمال الفورية، حيث إنه مع التمكن من دفع الضرر عن نفسه باعمال الخيار فمع عدمه يكون مقدما على الضرر، ولعله وجه الامر بالتأمل.

والانصاف أن نفي اللزوم بعنوانه وإن كان قابلا للتقييد بما إذا لم يتمكن من دفع الضرر، إلا أن نفي الحقيقة بعنوانها غير قابل للتقييد به، فإن العدم لا ينقلب إلى الوجود بمجرد ارتفاع المانع، ومن البين أن نفي اللزوم لبا بنفي الحقيقة عنوانا فلا يتعدى طوره، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (لأن الموضوع مستفاد من النص. ..الخ)[2].

إلا إذا احتملنا انصرافه إلى صورة عدم التمكن من دفع الضرر، فإنه لا يقين بثبوت الحكم لموضوع معلوم البقاء، إلا أنك عرفت عدم الانصراف.


[1] كتاب المكاسب 247 سطر 30.

[2] كتاب المكاسب 247 سطر 32.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست