لابد من أن يعلم أن مقابلة هذا التصرف للمسقط الاول، وهو الاسقاط
بأي وجه، فهل هو من باب مقابلة الاسقاط الفعلي للاسقاط القولي؟ أو من باب
مقابلة مقام الاثبات لمقام الثبوت؟ بمعنى أن الاسقاط كما يكون بالقول يكون
بالفعل، إلا أن الكلام هنا أن التصرف الخاص أو مطلق التصرف هل يدل على
انشاء اسقاط الحق به ام لا؟ وكلا النحوين من المقابلة غير مجد في جعل أخذ
الثمن مسقطا مستقلا، بل لابد من جعله تتمة للمسقط الاول، فيتكلم هناك في أن
الاسقاط كما يكون بالقول هل يكون بالفعل؟ نظرا إلى توهم أن الفعل لا انشاء
فيه، أو يتكلم في أن الاسقاط الاعم من القول والفعل هل يشترط فيه أن يكون
الدال عليه مفيدا للعلم أو للظن الفعلي أو يكفي فيه الظن نوعا؟ أو أن هذا
التصرف الخاص هل له الدلالة ولو نوعا على انشاء الاسقاط ام لا؟ إذ على فرض
الدلالة لا يكون مسقطا آخر في قبال انشاء الاسقاط.
والتحقيق: أن مقابلة مطلق التصرف أو التصرف الخاص لانشاء اسقاط الحق
قولا أو فعلا باحد وجهين: إما بجعل الالتزام بالعقد واقراره مقابلا للفسخ
ومقوما لحق الخيار كما قربناه في اوائل الخيارات [2] وفاقا للعلامة في
مواضع من التذكرة [3] ولشيخنا الاستاذ (قدس سره) [4]، فالالتزام بالعقد من
باب استيفاء الحق واعماله، لأن باب اسقاطه وإن كان الحق لا يبقى بعد
استيفائه.