responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 317

الاجنبي شأن المفسوخ عليه الذي هو طرف ما اشتغلت به الذمة، ولا يخفى أن مقتضى الفسخ ومقتضى التلف أو الاتلاف لا يتفاوتان بتفاوت الغابن والمغبون.

وصريح المصنف (قدس سره) أن تلف ما بيد المغبون عند الاجنبي يوجب رجوع الغابن بعد الفسخ إلى الاجنبي، وتلف ما بيد الغابن عند الاجنبي فيه وجوه، اظهرها عنده (قدس سره) رجوع المغبون إلى الغابن لوجهين يجريان بعينهما في رجوع الغابن إلى المغبون أيضا: أحدهما: أن الغابن هو الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله، مع أن اقتضاء الفسخ في طرف العوض والمعوض على نهج لا يختلف بالاضافة إلى الفاسخ والمفسوخ عليه، فكما أن الفاسخ يرجع إلى المفسوخ عليه كذلك يرجع المفسوخ عليه إلى الفاسخ، مع أنك قد عرفت أن التلف إذا كان موجبا لدخول العين في العهدة فنفس الفسخ يقتضي رجوع العين التي هي في عهدة الاجنبي إلى صاحبها الفعلي.

ثانيهما: أن الغابن ملك القيمة على الاجنبي، وليس لعين واحدة إلا قيمة واحدة، ولا لقيمة واحدة إلا ملكية واحدة، فلا يعقل رجوع المغبون إلى الاجنبي مع كونه لا يملك عليه شيئا، وهذا بعينه جار في طرف الغابن بعد مالكية المغبون لما في ذمة الاجنبي.

كما أن ما أفاده (قدس سره) في رجوع المغبون إلى الاجنبي من كون العين في عهدته أيضا مشترك بين الغابن والمغبون، فجعله متعينا في السابق ومحتملا في هذا الفرع بلا وجه.

وأما ما ذكره (رحمه الله) في وجه احتمال التخيير من أن الغابن ملك البدل، ومن أن المال في عهدة الاجنبي فلا يخلو عن اشكال، إذ مبنى الاول اشتغال ذمة المتلف بالقيمة، ومبنى الثاني دخول العين في عهدته، وهما متقابلان، لا أنه دخل المال في عهدته واشتغلت ذمته بقيمته ليكون له الرجوع إلى الغابن حيث ملك البدل، والى الاجنبي حيث إن المال بعينه في عهدته، فتدبر.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست