responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 262

خمسة توامين نسبته نسبة الواحد إلى الخمسة والعشرين، وهو ليس من الغبن عند الكل.

- قوله (قدس سره): (الظاهر أن مثل هذا البيع. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن ملاحظة البيع والشرط معاملة واحدة - وبلحاظ حاصل ما يصل إلى كل واحد لا غبن إلا بلحاظ خمس الخمس من القيمة في طرف البائع، وهو في الحقيقة ليس من الغبن الموجب للخيار كما عرفت [2] - قابلة للمناقشة، بتقريب: أن ما ذكره (قدس سره) من قياسه بمثل البيع بدرهمين بشرط الخياطة قياس مع الفارق، لأن الخياطة في عرض درهمين مملوكة للبائع لمكان تقسيط الثمن على الشرط لبا، بخلاف تبديل أربعة توامين بثمانية دنانير فإن ثمانية دنانير ليست في عرض أربعة توامين، بل بدلها وفي طولها، وليس الثمن حتى في عالم اللب ثمانية دنانير حتى لا يكون غبن من طرف البائع، فإن المملوك بهذه المعاملة أربعة توامين فقط، وهي القائمة مقام المبيع في المالية والملكية، وهي أنقص من قيمة المبيع.

وأما شرط التبديل فهو شرط وفاء كلي الثمن بثمانية دنانير، وكما أن وفاء أربعة توامين بثمانية دنانير خارجا لا يخرج المعاملة بما هي عن كونها غبنية كذلك شرط وفاء الثمن، فإن شرطه شرط ما لا يخرج المعاملة عن الغبنية.

وتندفع المناقشة: بأن القياس بالخياطة وإن كانت مع الفارق، وثمانية دنانير وإن لم تكن مملوكة للبائع بهذه المعاملة إلا أن البائع بنفس هذه المعاملة المقيدة يستحق التبديل، والمعاملة المتضمنة للاستحقاق المزبور ليست ضررية، بخلاف الوفاء الخارجي الأجنبي عن مقتضيات المعاملة، فشرط الوفاء وإن لم يكن شرط ما يوجب الخروج عن الغبنية، إلا أن نفس هذا الشرط حيث إنه يوجب الاستحقاق فهو دافع للضرر المتوجه من ذات المعاملة.

وربما يوجه الغبن من الطرفين في هذا المثال بوجه آخر: وهو أن المعاملة وإن كانت مقيدة، والامر بالوفاء بهذا المقيد وهو (اوفوا بالعقود) متوجه إلى البائع والمشتري معا، لكن المشتري حيث إنه بشرطه للبائع يلتزم بالتبديل يختص بدليل


[1] كتاب المكاسب 237 سطر 11.

[2] في التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست