responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 261

من حيث تحملهم للضرر وعدمه؟! ومنه تعرف أن الاشكال غير مربوط بنوعية الضرر وشخصيته، بل بكونه ماليا وحاليا.

ويندفع: بأن الضرر منفي بجميع أطواره، غاية الامر أن الضرر المالي حيث يكون مفروض الوجود في باب المعاملات فهو مرفوع كان هناك ضرر حالي ام لا، فإن وجوده وعدمه بعد فرض الضرر المالي على حد سواء، وفي باب الوضوء كذلك، إلا أنه لما ورد الدليل على وجوب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل كان ذلك تخصيصا في قاعدة الضرر من حيث الضرر المالي، وبقي الضرر الحالي على حاله، فإذا وصلت النوبة إليه كان مرفوعا بقاعدة الضرر.

وأما أن ايجاب شراء ماء الوضوء بأكثر من ثمن المثل هل هو من باب التخصيص لقاعدة الضرر أو من باب التخصص فهو اشكال آخر، لا دخل له بالاشكال على التفكيك بين العبادات والمعاملات، وإنما تعرض المصنف (قدس سره) لعدم كون شراء الماء ضررا، وأن الضرر الحالي راجع إلى الحرج، لا لدفع اشكال كثرة التخصيص على القاعدة، بل لبيان عدم لزوم التفكيك بين المعاملات والعبادات، فالثابت في باب الوضوء ليس بضرري، والمنفي فيه هو الامر الحرجي، وكلاهما في محل المنع، كما أن اشكال ورود كثرة التخصيص بالعبادات والتكاليف المالية محل أنظار الاعلام، وقد أجبنا عنه بما يطول بذكره المقام مع خروجه عن مورد الكلام.

- قوله (قدس سره): من القيمة السوقية بخمس تومان. ..الخ)[1].

الظاهر أن خمس تومان غلط، بل الصحيح الخمس فقط، أو تومان فقط، أو الخمس وهو تومان، إذ المفروض الغبن من طرف البائع بلحاظ نفس البيع وهو تومان واحد، وهو خمس القيمة السوقية التي هي خمسة توامين، مع أنه تقدم [2] من المصنف (رحمه الله) في أول هذا البحث أن الغبن يتحقق بخمس القيمة وأسنده إلى تصريح المحقق القمي فيما سيأتي من كلامه، ومن الواضح أن خمس التومان بالاضافة إلى


[1] كتاب المكاسب 237 سطر 10.

-

[2] كتاب المكاسب 236 سطر 28.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست