responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 256

وجيه، إذ غاية ما يقتضيه مخالفة قوله للظاهر صيرورته مدعيا كمخالفة قوله للاصل، والمفروض هنا أن المغبون مدع، وتحقق هذا الموضوع من وجه آخر لا يوجب عدم ترتب حكم المدعي الذي لا يتمكن من اقامة البينة عليه.

- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن مقتضى تقديم الظاهر. ..الخ)[1].

محصله: أن مقتضى تقديم الظاهر قبول قول من يوافقه الظاهر بيمينه، فيكون تلك القاعدة المتقدمة من سماع قول المدعي بيمينه مع تعذر اقامة البينة عليه مقصورة على ما إذا لم يكن قول المدعي المزبور مخالفا للظاهر، ولا يخفى أن هذه الدعوى غير ثابتة، إذ حجية الظاهر وتقديم الظاهر على الأصل كلاهما أجنبي عن مرحلة القضاء، ولم يثبت قاعدة كلية في باب القضاء أن كل من كان قوله موافقا للظاهر يقبل قوله بيمينه مدعيا كان أو منكرا، بل الثابت أن موافقة الظاهر ومخالفته كموافقة الاصل ومخالفته من مشخصات المدعى والمنكر.

وأما ما استشهد به المصنف العلامة (قدس سره) من عدم قبول قول مدعي الفساد مع تعسر اقامة البينة عليه، وليس ذلك إلا لكون قوله مخالفا للظاهر الموافق لدعوى الصحة.

ففيه: أنه غير مطابق لما نحن فيه، حيث إن دعواه (قدس سره) أن قول من يوافق الظاهر مقبول بيمينه، حتى يكون منافيا بل مخصصا لقاعدة قبول قول من تعسر البينة عليه.

- بيمينه، وإلا فعدم عموم هذه القاعدة في نفسها كلام آخر تعرض له فيما بعد [2].

وأما قبول قول مدعي الصحة بيمينه فقط فهو من حيث إنه منكر يتوجه عليه اليمين، حيث إنه يدعي الصحة التي هي مقتضى اصالة الصحة الحاكمة على أصالة الفساد، والبينة على مدعي الفساد المخالف للاصل، وليس كل أصل يتصور في المسألة ملاكا للمدعي والمنكر، بل الاصل الغير المحكوم بأصل آخر، فلا وجه حينئذ لعدم قبول قول مدعي الفساد مع تعسر البينة عليه إلا أحد أمرين، إما عدم الكلية للقاعدة كما سيأتي [3] إن شاء الله تعالى، وإما أن المناط في التعسر ليس التعسر


[1] كتاب المكاسب 236 سطر 21.

[2] التعليقة اللاحقة.

[3] التعليقة الآتية.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست