responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 255

في بقاء الملك إلى ما بعد الرد مسبب عن الشك في ثبوت حق الخيار، فالأصل الصحيح في المسألة هي أصالة عدم الخيار.

- قوله (قدس سره): (مع أنه قد يتعسر اقامة البينة. ..الخ)[1].

هذا وجه لقبول قول المدعي بيمينه، إذ مع فرض عدم امكان اقامة البينة وعدم تمكن المنكر من الحلف، لفرض جهله بعلم المدعي - ولا يمين إلا على البت والجزم - يجب إما ايقاف الدعوى، ومقتضاه تعطيل الحقوق، وقد شرع القضاء لحفظها، وإما قبول قول المدعي بيمينه.

وأما أمره بالتأمل فهو اشارة إما إلى أن جهل المنكر غير مفروض دائما، إذ من الممكن علمه بحال المدعي من حيث علمه وجهله، وإما إلى أن جهل الغابن بحال المغبون لا يوجب قبول قوله بيمينه، إذ عدم تمكنه من الحلف على البت غير ضائر مع تمكنه من الحلف على عدم علمه بحال المغبون، إما مطلقا في مثل الفرض كما مال إليه جملة من الاعلام، وإما من حيث اندراجه في الضابط الذي يكتفى فيه بالحلف على نفي العلم، فإن المنكر لابد من أن يحلف على البت فيما يرجع إلى فعل نفسه، وأما فيما يرجع إلى فعل غيره فله الحلف على نفي علمه به، وهنا كذلك، لأنه حلف على فعل الغير، وهو علم المدعي وجهله، فلو اكتفينا من المنكر بالحلف على عدم علمه بجهل المدعي لم يلزم منه محذور.

- قوله (قدس سره): (وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب. ..الخ)[2].

إن كان المراد من قولهم " لا يقبل قوله " أو " لا يلتفت إلى قوله " أو " لم يكن له رده " هو لغوية دعواه وعدم سماعها - كما يظهر من بعض الاجلة (رحمه الله) - للعلم بكذبه عادة، لأن الغفلة ونحوها مما بنى العقلاء على عدمها، فيكون حاله كالشاهد على خلاف دعواه، وبمنزلة اقراره لفظا فلا يرد عليه ما أشكله المصنف (قدس سره).

وإن كان المراد أنه لا يقبل قوله بيمينه لكونه مخالفا لظاهر حاله فما أورده عليه


[1] كتاب المكاسب 236 سطر 18.

[2] كتاب المكاسب 236 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست