responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 239

المنصوص في صورة التدليس هو الخيار فقط دون البطلان، لكنه خيار آخر لا ربط له.

- بخيار الغبن المقابل لجميع أقسام الخيار.

وثالثا: أن الآية بقرينة قوله تعالى (بينكم) ناظرة - والله أعلم - إلى التصرفات المعاملية الواقعة بين الاشخاص، فتكون في مقام المنع عن التصرفات المعاملية بالاسباب الباطلة المتداولة في الجاهلية إلا بالتجارة عن تراض فإنها سبب صحيح، فلا نظر لها إلى التصرفات الخارجية الواقعة بعد المعاملة ليتمسك باطلاقها لصورة الأكل بعد الرد.

ويمكن تقريب الاستدلال بوجه أخف محذورا مما أفاده (قدس سره): وهو أن التصرف في المال بعد رد المغبون أكل للمال بالباطل عرفا، حيث إن العرف يرون المغبون مستحقا للرد عرفا، وموضوع الحرمة ما يعد أكلا بالباطل عرفا فهو حرام شرعا، ومثل هذه الحرمة ملازمة لنفوذ الرد وامضاء لما عليه العرف، والمراد حينئذ من أكل المال بالباطل ليس أكل المال بالسبب الباطل، فإن المفروض صحة البيع، بل المراد الأكل بعنوان باطل، أي خلاف الحق حيث إنه على خلاف ما يستحقه المغبون من الرد، والرد ليس ابطالا للسبب حتى يندرج تحت السبب الباطل، بل حل للسبب الصحيح، ولا يمكن حمل كلام المصنف (قدس سره) عليه لمنافاته لصريح عبارته صدرا وذيلا.

- قوله (قدس سره): (لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى. ..الخ)[1].

حيث إن الاستثناء منقطع - على ما هو المشهور - فالقاء المعارضة بين الجملتين وجيه، بخلاف ما إذا كان متصلا فإن الاستثناء متمم للكلام فلا يستقر الظهور الفعلي إلا بتماميته، ثم إن تقريب المعارضة مبني على ما تقدم منه في رد توجيه استدلال العلامة (قدس سره) بأن العبرة بالتراضي الفعلي حال الجهل، وإلا فلا رضى حتى يتحقق التعارض، فمقتضى آية التجارة حلية الأكل بواسطة التراضي الفعلي المجعول في قبال الأكل بالباطل، ومقتضى آية " لا تأكلوا " وصدق الأكل بالباطل حرمة الأكل


[1] كتاب المكاسب ص 234 سطر 33.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست