responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 238

ظاهره - موافقا لما في ذيل العبارة عند اثبات الخيار بعدم القول بالفصل - هو أن البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة يكون الأكل به أكلا بالباطل، وهو حرام سواء كان قبل تبين الخديعة أو بعده، وسواء كان قبل رد المغبون أو بعده، بخلاف ما إذا تبين الخديعة ورضي المغبون بالبيع فإن الأكل حينئذ لا يعد أكلا بالباطل، وحرمة الأكل بعد رد المغبون مساوق للخيار ونفوذ رده، ومقتضى حرمة الأكل بالعنوان المفروض على الاطلاق وإن كان بطلان البيع إلا أنه لما قام الاجماع على صحته قبل تبين الخديعة ورد المالك خرج ما خرج وبقي الباقي، وهو حرمة الاكل بعد تبين الخديعة ورد المغبون، وقد عرفت مساوقته للخيار، إذ هو كاشف عن نفوذ الرد، ومقتضى الاستدلال بالآية بعد تنقيحه بما عرفت، وإن كان ثبوت الخيار في صورة الخديعة فقط إلا أنه نقول بسراية الخيار إلى غيرها بعدم القول بالفصل كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى في ذيل العبارة.

وفيه أولا: أن أكل المال بعد رد المغبون - إذا كان حراما بعنوان الخديعة كما هو المفروض - فهو لا يساوق الخيار، إذ مساوقته له باعتبار كاشفية الحرمة عن نفوذ الرد، ولا ينفذ الرد إلا إذا كان عن حق الرد، فيكون الحرمة حينئذ من حيث إنه أكل مال الغير، مع أن المفروض أنه من باب حرمة الخديعة، فحرمته بعد الرد كحرمته قبل الرد بعنوان واحد.

وثانيا: أن الخداع والتدليس وإن كان حراما نفسيا لكنه عنوان للمعاملة، لا أنه عنوان للتصرف الواقع بعدها، وحيث إنه عنوان محرم مطبق على المعاملة والمفروض استجماع المعاملة لجميع شرائط الصحة فلا يكون السبب المعاملي باطلا، حتى يكون الأكل به أكلا للمال بالسبب الباطل، ومن الواضح أيضا أن عنوان الخديعة والتدليس عنوان للبيع الواقع على تلك الكيفية، والتصرفات الواقعة بعدها ليس فيها خداع وتدليس، فليس أكل المال باطلا أي محرما، فلا وجه للاستدلال بالآية، كما لا حاجة إلى الاجماع على الصحة، ويشهد لما ذكرنا أن المعروف بل


[1] كتاب المكاسب 235 سطر 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست