responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 189

هذا مجموع ما ذكر من الأخبار في مورد شرط الخيار، وقد عرفت أن مضمونها إما شرط الاقالة أو التمليك الجديد، وإما شرط الانفساخ أو الملكية الجديدة عند رد الثمن دون تعليق الخيار على رده.

المقام الثاني: فيما يمكن أن يقع الشرط عليه بانحائه: فمنها: أن يشترط البائع على المشتري حق حل العقد معلقا على رد الثمن، أو مؤقتا من حيث المبدأ بزمان رد الثمن، فيمتاز الثاني عن الاول بعدم التعليق في مقام الاثبات مع اشتراكهما بعدم الحق قبل رد الثمن، وفي الاول محذور التعليق الممنوع عنه شرعا، وفي الثاني جهالة مدة الخيار من حيث المبدأ، حيث لا يعلم وقت رد الثمن.

ويندفع التعليق: بأن الممنوع منه هو التعليق في العقود، بل خصوص البيع بالاجماع، وليس فيه محذور عقلي كما توهم، لما مر [1] منا في مبحث شروط العقد، وإلا لكان توقيت الخيار بزمان الرد أيضا كذلك، إذ لا عبرة بصورة التعليق، بل بتأخر الامر المتسبب إليه عن سببه الانشائي.

ويندفع الجهالة: بأن اللازم عند من يقول بالبيع بشرط الخيار عند رد الثمن تعيين.

- المدة كما هو المتعارف من تحديده بالرد في رأس السنة إلى يوم أو إلى يومين أو أزيد.

وأما ما عن شيخنا الاستاذ [2] (قدس سره) من أن الجهالة غير ضائرة هنا، حيث لا غرر، لأن أمر الخيار بيده - فغير واف بالمقصود، إذ لو كان غرر لكان على المشتري، حيث لا يعلم أنه متى يفسخ العقد فيمنعه عن التصرف على وفق غرضه.

ومنها: أن يشترط البائع على المشتري حق الخيار من حين العقد متعلقا بالفسخ عند رد الثمن، فرد الثمن قيد لنفس الفسخ لا قيد لنفس الحق كما في الاول، ففي الحقيقة ينحل إلى شرط الخيار مطلقا، وشرط اعماله عند رد الثمن، وكلاهما مشروع.

ومنها: أن يشترط البائع على المشتري حق الخيار متعلقا بالفسخ برد الثمن،


[1] ح 1، تعليقة 165، وما بعدها.

[2] حاشية الآخوند 178.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست