responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 167

ثبوت الحق المتعلق بالطبيعي الذي ليس له فرد إلا الحل في اليوم الثالث، مع ترتب الأثر على ثبوته فيه من اسقاطه والمصالحة عليه.

وبالجملة: الثابت بالعقد بضميمة الشرط هذا النحو من الطبيعي، إلا أن الظاهر من اعتبار الحق هو القسم الاول، وهو وحدة الحق جعلا وانشاء وتعدده تحليلا، فإن الظاهر جواز اسقاطه في اليوم الاول أو الثاني فقط، مع أن الاسقاط فرع الثبوت، وتعدده فرع تعدد الحق، وليس كشرط عدم الثبوت في يوم ليكون مرجعه إلى ثبوت.

- الواحد بنحو خاص، قال العلامة (قدس سره) في التذكرة (لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط اليوم الاول سقط خاصة وبقي الخيار في الآخرين) [1] انتهى، ولا فرق بين خيار الشرط وخيار الحيوان في الوحدة والتعدد، فتدبر.

الثالث: التصرف

- قوله (قدس سره): (الثالث: التصرف، ولا خلاف في اسقاطه. الخ.) [2]

ينبغي التكلم في مقامين: احدهما: في المراد من التصرف فنقول: الافعال التي لها نحو مساس بالمبيع تارة مما لا يكون تصرفا في العين عرفا - بل حاله حال الاستظلال بحائط الغير والاستضائة بناره - كالنظر إلى الجارية، فإنه كالنظر إلى الحرة لا يعد عرفا من التصرف فيها، وهل هو إلا كاستماع غنائها، وحرمة النظر كحرمة الاستماع شرعا ليست من أجل كونهما من التصرف في العين، وإناطته بإذن المالك، بل حرمة نفسية لمفسدة في نفس الفعل مع قطع النظر عن كونه تصرفا في مال الغير، وأولى منه سقي الدابة ونحوه مما لا يستلزم تصرفا فيها أصلا، وأخرى مما يكون تصرفا في العين عرفا كركوب الدابة بل ربما يوجب تغييرا فيها كنعلها وأخذ حافرها وأشباه ذلك.

والامر في مسقطية التصرف ليس منوطا بصدق التصرف، إذ ليس في عنوان


[1] التذكرة 1: 520، سطر 40.

[2] كتاب المكاسب، ص 225، السطر الأخير.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست