responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 119

- قوله (قدس سره): (للفحوى المتقدمة. ..الخ)[1].

المراد بها الفحوى الاولى دون الثانية، حتى لا يرد عليه (قدس سره) ما أورده شيخنا الاستاذ (قدس سره): - في تعليقته الانيقة [2] - من أن دليل السلطنة لا يتكفل نفوذ السبب، بل يتكفل مشروعية المسبب خصوصا على مبناه (قدس سره).

وتقريب الفحوى: أن الفعل الذي إذا كان من حيث دلالته على الرضا بالبيع والالتزام به مسقطا للخيار، فاللفظ الدال على الرضا والالتزام به أولى بأن يكون مسقطا للخيار، لأقوائية اللفظ من الفعل، وظاهر الجواهر [3] تقريب الفحوى من هذه الجهة.

- قوله (قدس سره): (وفحوى ما دل على كفاية بعض الافعال. ..الخ)[4].

لا يخفى أن اللفظ وإن كان أقوى من الفعل إلا أن الاقوائية كما عرفت، إنما تجدي مع اتحاد المورد، واجازة العقد هنا واجازة عقد الفضولي وإن اشتركتا في مفهوم الاجازة، إلا أن اجازة عقد الفضول من باب اظهار الرضا المعتبر في اصل البيع، وهنا من باب الرضا الزائد على المقوم [5] للمعاملة.

ودعوى: أن ابقاء العقد النافذ أهون من انفاذ العقد وتحقيقه، فللمورد خصوصية الاولوية من حيث الدال ومن حيث المدلول.

مدفوعة: بأن الالتزام بالبيع وإن كان أهون بالنظر إلى كونه ابقاء للعقد النافذ، إلا أنه من حيث كونه اسقاطا لحق ثابت لا مساواة له مع اجازة عقد الفضول، فضلا عن الاولوية.

- قوله (قدس سره): (لكون رضاه باسقاط الآخر. ..الخ)[6].

الرضا باسقاط الآخر تارة يكون مسقطا للخيار، من حيث إن الرضا بسقوط الحق


[1] كتاب المكاسب، ص 221، سطر 30.

[2] حاشية الآخوند 166.

[3] جواهر الكلام 23: 15.

-

[4] كتاب المكاسب، ص 221، سطر 30.

[5] يعني من باب الرضا الزائد على الرضا المقوم للمعاملة.

[6] كتاب المكاسب، ص 221، سطر 32.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست